نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 7
و لمّا كان الفقه باحثا عن الوجوب و النّدب و الإباحة و الكراهة و
التّحريم و الصحّة و البطلان، لا من حيث هي، بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلّفين،
لا جرم، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التّخيير.
و مبادئه
هي: المقدّمات الّتي يتوقّف عليها ذلك العلم كالقرآن، و الأخبار، و الإجماع، و
التّصوّرات الّتي يتوقّف عليها ذلك العلم.
و مسائله
هي: المطالب الجزئيّة الّتي يشتمل عليها علم الفقه
. المقدّمة الرّابعة: في
تحديد هذا العلم
لا يمكن
تحديد علم من العلوم إلّا بالإضافة إلى متعلّقه، لدخول الإضافة فيه و كونها جزءا
منه، و الفقه في اللّغة، هو الفهم، و أمّا في الاصطلاح، فهو عبارة عن العلم
بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة، مستندا إلى الأدلّة التّفصيليّة، و قد بيّنا في أصول
الفقه شرح هذا الحدّ على الاستقصاء[1]
. المقدّمة الخامسة: في أنّ
تحصيل هذا العلم واجب يدلّ عليه المعقول و المنقول
أمّا
المعقول، فهو انّ معرفة التّكليف واجبة، و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق، و لا يتمّ
إلّا بتحصيل هذا العلم قطعا، و ما لا يتمّ الواجب إلّا به يكون واجبا، فيكون تحصيل
هذا العلم واجبا.