نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 172
و يطهر بالغسل إن كان مسلما، أمّا الكافر فلا
. الرّابع: الصّيد المحلّل
إذا وقع في الماء القليل مجروحا فمات فيه
، فإن كان
الجرح قاتلا فهو حلال و الماء طاهر، و إلّا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم استناد
الموت إلى الماء. قيل: انّه مع اشتباه موته بالماء و عدمه يكون الأصل طهارة الماء
و حرمة الحيوان، فيحكم بطهارة الماء و تحريم الحيوان[1] عملا
بالأصلين[2]، و اخترناه نحن في بعض كتبنا[3]، و ليس
بجيّد، لأنّ العمل بالأصلين إنّما يصحّ مع الإمكان و هو هنا منتف، فإنّه كما
يستحيل اجتماع الشّيء مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه، و موت الحيوان
يستلزم نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته
. الخامس: لو لاقى الحيوان
الميّت أو غيره من النّجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد
، الأقرب:
عدم التّنجيس ما لم يغيّره.
لنا: قوله
عليه السّلام: (إذا بلغ الماء قدر كرّ، لم ينجسه شيء)[4] و
بالتّمجيد لم يخرج عن حقيقته، بل ذلك ممّا يؤكّد ثبوت مقتضي حقيقته، فإنّ الآثار
الصّادرة عن الحقيقة كلّما قويت، كانت آكد في ثبوتها، و البرودة من معلولات طبيعة
الماء، و هي تقتضي الجمود.
أمّا لو كان
ناقصا عن الكرّ، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النّجاسة و ما يكتنفها أم
يدخل تحت عموم التّنجيس للقليل؟ الأقرب: الأوّل، لأنّه بجموده يمنع من شياع
النّجاسة فيه، فلا يتعدّى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الّذي تسري النّجاسة
إلى جميع أجزائه.
[1]
لم نعثر على القائل به ممّن تقدّم على العلّامة. و من العامّة انظر: المغني 1: 69.
[4] لم
نعثر عليها من طرق العامّة. نعم، في أحكام القرآن للجصّاص 5: 205 نقلها عن مسروق و
النّخعيّ و ابن سيرين.
و من طريق
الخاصّة، انظر: الكافي 3: 2 حديث 1، 2، التّهذيب 1: 40 حديث 108، 109، الاستبصار
1: 6 حديث 1، 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
منتهى المطلب في
تحقيق المذهب، ج1، ص: 173
مسألة: هل
يجوز الطّهارة بالثّلج؟
الحق: جوازه
بشرط أن يكون ما يتحلّل منه جاريا على العضو بحيث يسمّى غاسلا. و الشّيخ اقتصر في
الخلاف على الدّهن[1]، فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء
على جزئين من البدن، فهو صحيح.
لنا: ما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
عن الرّجل يجنب في السّفر لا يجد إلّا الثّلج، قال: (يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر)[2].
و روى، عن
معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده، قال: يصيبنا
الدّمق[3] و الثّلج و نريد أن نتوضّأ فلا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف
أتوضّأ، أدلك به جلدي؟ قال: (نعم)[4].
و معاوية لا
أعرفه، و في طريق هذه الرّواية عثمان بن عيسى، و هو واقفيّ، فالتّعويل على الاولى.
و ما رواه
الشّيخ في الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال:
سألته عن
الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا، أيّهما
أفضل: التّيمّم، أم يمسح بالثّلج وجهه؟ قال: (الثّلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل،
فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمّم)[5] أمره بالتّيمّم مع
عدم القدرة، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا، و لأنّه فعل حقيقة الغسل، فيكون
ممتثلا للأمر بالاغتسال.
لا يقال: قد
روى محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه