responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

و يطهر بالغسل إن كان مسلما، أمّا الكافر فلا‌

. الرّابع: الصّيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا فمات فيه

، فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال و الماء طاهر، و إلّا فلا فيهما سواء اشتبه أو علم استناد الموت إلى الماء. قيل: انّه مع اشتباه موته بالماء و عدمه يكون الأصل طهارة الماء و حرمة الحيوان، فيحكم بطهارة الماء و تحريم الحيوان [1] عملا بالأصلين [2]، و اخترناه نحن في بعض كتبنا [3]، و ليس بجيّد، لأنّ العمل بالأصلين إنّما يصحّ مع الإمكان و هو هنا منتف، فإنّه كما يستحيل اجتماع الشّي‌ء مع نقيضه، كذا يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه، و موت الحيوان يستلزم نجاسة الماء، فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا يجامع تذكيته‌

. الخامس: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النّجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد

، الأقرب: عدم التّنجيس ما لم يغيّره.

لنا: قوله عليه السّلام: (إذا بلغ الماء قدر كرّ، لم ينجسه شي‌ء) [4] و بالتّمجيد لم يخرج عن حقيقته، بل ذلك ممّا يؤكّد ثبوت مقتضي حقيقته، فإنّ الآثار الصّادرة عن الحقيقة كلّما قويت، كانت آكد في ثبوتها، و البرودة من معلولات طبيعة الماء، و هي تقتضي الجمود.

أمّا لو كان ناقصا عن الكرّ، هل يكون حكمه حكم الجامدات بحيث يلقى النّجاسة و ما يكتنفها أم يدخل تحت عموم التّنجيس للقليل؟ الأقرب: الأوّل، لأنّه بجموده يمنع من شياع النّجاسة فيه، فلا يتعدّى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الّذي تسري النّجاسة إلى جميع أجزائه.


[1] لم نعثر على القائل به ممّن تقدّم على العلّامة. و من العامّة انظر: المغني 1: 69.

[2] «خ» بالأصل.

[3] تحرير الأحكام 1: 6.

[4] لم نعثر عليها من طرق العامّة. نعم، في أحكام القرآن للجصّاص 5: 205 نقلها عن مسروق و النّخعيّ و ابن سيرين.

و من طريق الخاصّة، انظر: الكافي 3: 2 حديث 1، 2، التّهذيب 1: 40 حديث 108، 109، الاستبصار 1: 6 حديث 1، 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌1، ص: 173‌

مسألة: هل يجوز الطّهارة بالثّلج؟

الحق: جوازه بشرط أن يكون ما يتحلّل منه جاريا على العضو بحيث يسمّى غاسلا. و الشّيخ اقتصر في الخلاف على الدّهن [1]، فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء على جزئين من البدن، فهو صحيح.

لنا: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب في السّفر لا يجد إلّا الثّلج، قال: (يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر) [2].

و روى، عن معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده، قال: يصيبنا الدّمق [3] و الثّلج و نريد أن نتوضّأ فلا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف أتوضّأ، أدلك به جلدي؟ قال: (نعم) [4].

و معاوية لا أعرفه، و في طريق هذه الرّواية عثمان بن عيسى، و هو واقفيّ، فالتّعويل على الاولى.

و ما رواه الشّيخ في الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال:

سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا، أيّهما أفضل: التّيمّم، أم يمسح بالثّلج وجهه؟ قال: (الثّلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به، فليتيمّم) [5] أمره بالتّيمّم مع عدم القدرة، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا، و لأنّه فعل حقيقة الغسل، فيكون ممتثلا للأمر بالاغتسال.

لا يقال: قد روى محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه‌


[1] الخلاف 1: 3 مسألة- 3.

[2] التّهذيب 1: 191 حديث 550، الاستبصار 1: 157 حديث 542، الوسائل 2: 974 الباب 10 من أبواب التيمم حديث 1.

[3] الدّمق، بالتّحريك: الثّلج مع الرّيح يغشى الإنسان من كل أوب حتّى يكاد يقتل من يصيبه، لسان العرب 10: 104.

[4] التّهذيب 1: 191 حديث 552، الاستبصار 1: 157 حديث 543، الوسائل 2: 975 الباب 10 من أبواب التيمم حديث 2.

[5] التّهذيب 1: 192 حديث 554، الاستبصار 1: 158 حديث 547، الوسائل 2: 975 الباب 10 من أبواب التيمّم حديث 3. و فيها: أ يتيمّم أم يمسح.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست