نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
لا يقال: روى الشّيخ في الصّحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ: المنيّ فمنه الغسل، و الودي فمنه الوضوء،
لأنّه يخرج من دريرة البول، قال: و المذي ليس فيه وضوء، إنّما هو بمنزلة ما يخرج
من الأنف)[1]
فهذا يدلّ على وجوب الوضوء من الودي.
لأنّا نقول:
يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنّه لا ينفكّ عن ممازجة أجزاء من
البول، و يدلّ عليه: التّعليل الّذي ذكره عليه السّلام.
لا يقال:
روى الشّيخ في الصّحيح، عن يعقوب بن يقطين[2]، قال: سألت أبا
الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال:
(المذي منه الوضوء)[3] فهذا يدلّ على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا،
و لا يمكن تأويله بما ذكرتم أوّلا.
لأنّا نقول:
المراد منه، التّعجّب جمعا بين الأدلّة، هذا تأويل الشّيخ في التّهذيب، و يمكن
حمله على الاستحباب أيضا
. مسألة: قال علماؤنا:
النّوم الغالب على السّمع و البصر ناقض للوضوء
، سواء كان
قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصّلاة أو في غيرها. و هو مذهب
المزنيّ[4]، و إسحاق، و أبي عبيد[5].
[1]
التّهذيب 1: 20 حديث 49، الاستبصار 1: 94 حديث 302، الوسائل 1: 198 الباب 12 من
أبواب نواقض الوضوء حديث 14.
[2] يعقوب
بن يقطين، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرّضا (ع) و وثّقه. و كذلك
العلّامة في رجاله في ترجمة يعقوب بن يزيد.
رجال
الطّوسي: 395، رجال العلّامة: 186، تنقيح المقال 3: 332.
[3]
التّهذيب 1: 21 حديث 53، الاستبصار 1: 95 حديث 306، الوسائل 1: 199 الباب 12 من
أبواب نواقض الوضوء حديث 16.