responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193

لا يقال: روى الشّيخ في الصّحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ: المنيّ فمنه الغسل، و الودي فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دريرة البول، قال: و المذي ليس فيه وضوء، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف) [1] فهذا يدلّ على وجوب الوضوء من الودي.

لأنّا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنّه لا ينفكّ عن ممازجة أجزاء من البول، و يدلّ عليه: التّعليل الّذي ذكره عليه السّلام.

لا يقال: روى الشّيخ في الصّحيح، عن يعقوب بن يقطين [2]، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يمذي و هو في الصّلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: (المذي منه الوضوء) [3] فهذا يدلّ على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا، و لا يمكن تأويله بما ذكرتم أوّلا.

لأنّا نقول: المراد منه، التّعجّب جمعا بين الأدلّة، هذا تأويل الشّيخ في التّهذيب، و يمكن حمله على الاستحباب أيضا‌

. مسألة: قال علماؤنا: النّوم الغالب على السّمع و البصر ناقض للوضوء

، سواء كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصّلاة أو في غيرها. و هو مذهب المزنيّ [4]، و إسحاق، و أبي عبيد [5].


[1] التّهذيب 1: 20 حديث 49، الاستبصار 1: 94 حديث 302، الوسائل 1: 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 14.

[2] يعقوب بن يقطين، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرّضا (ع) و وثّقه. و كذلك العلّامة في رجاله في ترجمة يعقوب بن يزيد.

رجال الطّوسي: 395، رجال العلّامة: 186، تنقيح المقال 3: 332.

[3] التّهذيب 1: 21 حديث 53، الاستبصار 1: 95 حديث 306، الوسائل 1: 199 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 16.

[4] الام (مختصر المزني) 8: 3، نيل الأوطار 1: 239، عمدة القارئ 3: 109، تفسير القرطبي 5: 221، المجموع 2: 17.

[5] نيل الأوطار 1: 239، عمدة القارئ 3: 109، المجموع 2: 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست