نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
و لأنّ المقصود إزالة عين النّجاسة، و هذا يحصل بغير الأحجار كحصوله
بها.
و احتجّ
داود بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالأحجار[1]، و هو
يقتضي الوجوب، و لأنّه موضع رخصة ورد الشّرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار
عليها كالتّراب في التّيمّم.
و الجواب عن
الأوّل: انّ الأمر إذا كان لمعنى، و وجد الشّرع[2] مشاركه،
عدّي الحكم إليه عنده، و قد حصل في هذه الصّورة ما ذكرناه.
و عن
الثّاني: انّ الرّخصة في التّيمّم غير معقولة المعنى، فلهذا لم يعدّ الحكم بخلاف
ما ذكرناه.
الثّاني: لا
يجوز استعمال ما يزلج من النّجاسة كالحديد الصّقيل، و الزّجاج، و اللّحم الرّخو، و
أشباه ذلك، و لا يجزي لعدم المعنى المقصود منه، و هو الإزالة. و كذا التّراب،
لأنّه يقع بعضه على المحلّ و قد صار نجسا، فيحصل في المحلّ نجاسة أجنبيّة. و هو
أحد قولي الشّافعيّ، و في الآخر: يجوز[3] لقوله عليه
السّلام: (أو ثلاث حثيات من تراب)[4]
. الوصف الثّالث: أن يكون
طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النّجس
. و هو قول
علمائنا أجمع، و اختيار الشّافعيّ[5] و أحمد[6]. و قال أبو
حنيفة: يجزيه[7].
لنا: ما
رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه أتاه ابن مسعود بحجرين و
روثة يستجمر بها فأخذ الحجرين و ألقى الرّوثة، و قال: (هذا رجس)[8] يعني: نجس،
و في