responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276

و لأنّ المقصود إزالة عين النّجاسة، و هذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها.

و احتجّ داود بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالأحجار [1]، و هو يقتضي الوجوب، و لأنّه موضع رخصة ورد الشّرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها كالتّراب في التّيمّم.

و الجواب عن الأوّل: انّ الأمر إذا كان لمعنى، و وجد الشّرع [2] مشاركه، عدّي الحكم إليه عنده، و قد حصل في هذه الصّورة ما ذكرناه.

و عن الثّاني: انّ الرّخصة في التّيمّم غير معقولة المعنى، فلهذا لم يعدّ الحكم بخلاف ما ذكرناه.

الثّاني: لا يجوز استعمال ما يزلج من النّجاسة كالحديد الصّقيل، و الزّجاج، و اللّحم الرّخو، و أشباه ذلك، و لا يجزي لعدم المعنى المقصود منه، و هو الإزالة. و كذا التّراب، لأنّه يقع بعضه على المحلّ و قد صار نجسا، فيحصل في المحلّ نجاسة أجنبيّة. و هو أحد قولي الشّافعيّ، و في الآخر: يجوز [3] لقوله عليه السّلام: (أو ثلاث حثيات من تراب) [4]

. الوصف الثّالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النّجس

. و هو قول علمائنا أجمع، و اختيار الشّافعيّ [5] و أحمد [6]. و قال أبو حنيفة: يجزيه [7].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه أتاه ابن مسعود بحجرين و روثة يستجمر بها فأخذ الحجرين و ألقى الرّوثة، و قال: (هذا رجس) [8] يعني: نجس، و في‌


[1] المغني 1: 178.

[2] ليست في «خ» «ن» «ق» «ح».

[3] الام 1: 22، المهذّب للشّيرازي 1: 28، المجموع 2: 117، مغني المحتاج 1: 43، السّراج الوهّاج:

14.

[4] تقدّم الحديث في ص: 275.

[5] الأم 1: 22، المغني 1: 179، المهذّب للشّيرازي 1: 28، السّراج الوهّاج: 14، مغني المحتاج 1: 43.

[6] المغني 1: 179، الكافي لابن قدامة 1: 66.

[7] المغني 1: 179، الهداية للمرغيناني 1: 38، بدائع الصّنائع 1: 18.

[8] سنن ابن ماجه 1: 114 حديث 314.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست