responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 76

الحكم ثابتا في الباقي.

فإن قلت: يلزم التّسوية بين ما عدّده الإمامان عليهما السّلام، قلت: خرج ما استثني لدليل منفصل، فيبقى الباقي، لعدم المعارض. و أيضا: التّسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدّلاء [1]، و إن افترقت بالكثرة و القلّة، و ذلك شي‌ء لم يتعرّضا له عليهما السّلام، إلّا انّ لقائل أن يقول: انّ ما ذكرتموه لا يدلّ على بلوغ الكرّيّة، و يمكن التّمحّل بأن يحمل الدّلاء على ما يبلغ الكرّ جمعا بين المطلق و المقيّد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.

لا يقال: إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلّة منه، و إلّا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة و المجاز، و إن حمل على القلّة فكذلك.

لأنّا نقول: لا نسلّم استحالة التّالي [2]. سلّمنا، لكن إن حمل على معناه المجازيّ و هو مطلق الجمع، لم يلزم ما ذكرتم، على انّ لنا في كون الصّيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلّة و الكثرة نظرا. و بعض المتأخّرين استدلّ بهذه الرّواية على وجوب النّزح للحمار دون الفرس و البقرة، و ألحقهما بما لم يرد فيه نصّ [3]، و قد ظهر بطلانه. و قد روى مثل هذه الرّواية: البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [4]

. الثّالث: الإنسان

، و ينزح لموته سبعون دلوا. و هو مذهب القائلين بالتّنجيس أجمع، و استدلّ عليه الشّيخ برواية ابن فضّال [5]، عن عمرو بن‌


[1] «ح» «ق»: الماء.

[2] «م» «ن»: الثّاني.

[3] المعتبر 1: 62.

[4] التّهذيب 1: 237 حديث 685، الاستبصار 1: 37 حديث 100، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 6.

[5] يطلق على الحسن بن عليّ بن فضّال و بنيه: عليّ، و أحمد، و محمّد، كلّهم من بني فضّال بن عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض، و كلّهم فطحيّة. و المراد به هنا: أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، أبو عبد اللّه، أو أبو الحسين. روى عنه أخوه عليّ بن الحسن و غيره من الكوفيّين و القمّيّين، و له كتب، مات سنة 360 ه‌. رجال النّجاشي: 80، 257، رجال الكشّي: 530، الفهرست: 24، جامع الرّواة 1: 45 و 2: 95.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌1، ص: 77‌

سعيد [1]، عن مصدّق بن صدقه [2]، عن عمّار [3]، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: (ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره [4]، الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور و ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك فيما بين هذين) [5].

و الاستدلال بهذه الرّواية ضعيف فإنّ رواتها فطحيّة، و لم أقف على غيرها إلّا ما يدلّ بمفهومه لا على هذا الحكم، و هو ما رواه الشّيخ، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرّواية، و قد تقدّمت [6].

و ما رواه في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام: في البئر تقع فيها الميتة، قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) و قال: (إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء) [7] و وجه الاستدلال من الحديثين انّ الحكم علّق تارة على لفظ الميّت و تارة على لفظ الميتة، و هو تعليق على الماهيّة، فيعمّ في موارد عمومها، إلّا انّ أصحابنا لم يعملوا‌


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست