نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76
الحكم ثابتا في الباقي.
فإن قلت:
يلزم التّسوية بين ما عدّده الإمامان عليهما السّلام، قلت: خرج ما استثني لدليل
منفصل، فيبقى الباقي، لعدم المعارض. و أيضا: التّسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب
نزح الدّلاء[1]، و إن افترقت بالكثرة و القلّة، و ذلك شيء لم يتعرّضا
له عليهما السّلام، إلّا انّ لقائل أن يقول: انّ ما ذكرتموه لا يدلّ على بلوغ
الكرّيّة، و يمكن التّمحّل بأن يحمل الدّلاء على ما يبلغ الكرّ جمعا بين المطلق و
المقيّد خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.
لا يقال: إن
حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلّة منه، و إلّا لزم الجمع بين إرادتي
الحقيقة و المجاز، و إن حمل على القلّة فكذلك.
لأنّا نقول:
لا نسلّم استحالة التّالي[2]. سلّمنا، لكن إن
حمل على معناه المجازيّ و هو مطلق الجمع، لم يلزم ما ذكرتم، على انّ لنا في كون
الصّيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلّة و الكثرة نظرا. و بعض المتأخّرين
استدلّ بهذه الرّواية على وجوب النّزح للحمار دون الفرس و البقرة، و ألحقهما بما
لم يرد فيه نصّ[3]، و قد ظهر بطلانه. و قد روى مثل هذه الرّواية: البقباق
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[4]
. الثّالث: الإنسان
، و ينزح
لموته سبعون دلوا. و هو مذهب القائلين بالتّنجيس أجمع، و استدلّ عليه الشّيخ
برواية ابن فضّال[5]، عن عمرو بن
[4] التّهذيب
1: 237 حديث 685، الاستبصار 1: 37 حديث 100، الوسائل 1: 135 الباب 17 من أبواب
الماء المطلق حديث 6.
[5] يطلق
على الحسن بن عليّ بن فضّال و بنيه: عليّ، و أحمد، و محمّد، كلّهم من بني فضّال بن
عمر بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض، و كلّهم فطحيّة. و المراد به هنا: أحمد
بن الحسن بن عليّ بن فضّال، أبو عبد اللّه، أو أبو الحسين. روى عنه أخوه عليّ بن
الحسن و غيره من الكوفيّين و القمّيّين، و له كتب، مات سنة 360 ه. رجال النّجاشي:
80، 257، رجال الكشّي: 530، الفهرست: 24، جامع الرّواة 1: 45 و 2: 95.
منتهى المطلب في
تحقيق المذهب، ج1، ص: 77
سعيد[1]،
عن مصدّق بن صدقه[2]،
عن عمّار[3]،
قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال:
(ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيّا فهو هكذا، و ما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء
فيموت فيه فأكبره[4]،
الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور و ينزح منها دلو واحد، و ما سوى
ذلك فيما بين هذين)[5].
و الاستدلال
بهذه الرّواية ضعيف فإنّ رواتها فطحيّة، و لم أقف على غيرها إلّا ما يدلّ بمفهومه
لا على هذا الحكم، و هو ما رواه الشّيخ، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: بئر قطر فيها قطرة دم. إلى آخر الرّواية، و قد تقدّمت[6].
و ما رواه
في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام: في البئر تقع فيها الميتة،
قال: (إذا كان لها ريح، نزح منها عشرون دلوا) و قال: (إذا دخل الجنب البئر نزح
منها سبع دلاء)[7] و وجه الاستدلال من الحديثين انّ الحكم علّق تارة على
لفظ الميّت و تارة على لفظ الميتة، و هو تعليق على الماهيّة، فيعمّ في موارد
عمومها، إلّا انّ أصحابنا لم يعملوا
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 76