responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30

لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.

لأنّا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أوّلا، و لما رواه ابن يعقوب [1]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التّغيير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح منه عليّ، و البيت يتوضّأ على سطحه، فيكف [2] على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر) [3].

و لما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء فيكف فيصيب الثّوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه) [4].

و لأنّه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، و لأنّ الاحتراز منه يشقّ، و بالتّخفيف تندفع المشقّة. أمّا إذا استقرّ على الأرض، و انقطع التّقاطر ثمَّ لاقته نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلّة الّتي هي الجريان.

مسألة: ماء الحمّام في حياضه الصّغار كالجاري إذا كان له مادّة تجري إليها

. و هو محكيّ عن أبي حنيفة [5].

و عن أحمد بن حنبل انّه قال [6]: انّه بمنزلة الجاري [7].

لنا: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (هو بمنزلة الماء الجاري) [8] و لأنّ الضّرورة داعية إليه، و الاحتراز عنه حرج عظيم، فيكون منفيّا، و لأنّه‌


[1] محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني الرّازي، ثقة الإسلام، و حاله في الفقه و العلم و الحديث و الورع و علوّ المنزلة أشهر من أن يحيط به قلم و يستوفيه رقم، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكافي في عشرين سنة مات سنة 329 ه‌. رجال الطّوسي: 495، رجال النّجاشي: 377، لسان الميزان 5: 433.

[2] و كف البيت: أي قطّر. الصّحاح 4: 1441.

[3] الكافي 3: 13 حديث 3، الوسائل 1: 109 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 5.

[4] الفقيه 1: 7 حديث 4، الوسائل 1: 108 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

[5] بدائع الصّنائع 1: 72، شرح فتح القدير 1: 69.

[6] في «د»: قال قد قيل انّه.، و هو عين ما في الإنصاف 1: 59.

[7] المغني 1: 264، الإنصاف 1: 59.

[8] التّهذيب 1: 378 حديث 1170، الوسائل 1: 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست