نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 30
لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.
لأنّا نقول:
نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أوّلا، و لما رواه ابن يعقوب[1]، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التّغيير و
أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح منه عليّ، و البيت يتوضّأ على
سطحه، فيكف[2] على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا تغسله، كلّ شيء يراه
ماء المطر فقد طهر)[3].
و لما رواه
ابن بابويه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء
فيكف فيصيب الثّوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه)[4].
و لأنّه
بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، و لأنّ الاحتراز منه يشقّ، و بالتّخفيف تندفع
المشقّة. أمّا إذا استقرّ على الأرض، و انقطع التّقاطر ثمَّ لاقته نجاسة، اعتبر
فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلّة الّتي هي الجريان.
مسألة: ماء الحمّام في
حياضه الصّغار كالجاري إذا كان له مادّة تجري إليها
و عن أحمد
بن حنبل انّه قال[6]: انّه بمنزلة الجاري[7].
لنا: ما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (هو بمنزلة الماء
الجاري)[8] و لأنّ الضّرورة داعية إليه، و الاحتراز عنه حرج عظيم،
فيكون منفيّا، و لأنّه
[1]
محمّد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني الرّازي، ثقة الإسلام، و حاله في الفقه
و العلم و الحديث و الورع و علوّ المنزلة أشهر من أن يحيط به قلم و يستوفيه رقم،
صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكافي في عشرين سنة مات سنة 329 ه. رجال الطّوسي:
495، رجال النّجاشي: 377، لسان الميزان 5: 433.