responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283

و روى الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (من استنجى من ريح فليس منّا) [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال:

رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ و لا يستنجي، و قال كالمتعجّب من رجل سمّاه: (بلغني انّه إذا خرجت منه ريح استنجى) [2].

و روى عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يكون منه الرّيح أ عليه أن يستنجي؟ قال: (لا) [3].

الحادي عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النّجاسة عن الظّاهر

. و هو مذهب أكثر أهل العلم [4].

و روي عن محمّد انّه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا [5]. و هذا شاذّ.

لنا: الاكتفاء من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاستجمار.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرّضا عليه السّلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة) [6].

و لأنّه بإدخال الإصبع لا يحصل النّقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأنّ كلّ خارج عندهم موجب للاستنجاء و إن خلا من النّجاسة، و لأنّه ضرر، فيكون منفيّا.

الثّاني عشر: لو انسدّ المخرج المعتاد و انفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟

فيه‌


[1] المغني 1: 171، فيض القدير 6: 60 حديث 8429.

[2] التّهذيب 1: 44 حديث 124، الوسائل 1: 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

[3] التّهذيب 1: 44 حديث 123، الاستبصار 1: 52 حديث 149، الوسائل 1: 244 الباب 27 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2.

[4] المجموع 2: 111.

[5] العمدة الفهّامة هامش تبيين الحقائق 1: 77.

[6] التّهذيب 1: 45 حديث 128، الاستبصار 1: 51 حديث 146، الوسائل 1: 245 الباب 49 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست