و روي عن
محمّد انّه قال: ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا[5]. و هذا
شاذّ.
لنا:
الاكتفاء من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاستجمار.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرّضا عليه
السّلام، قال، سمعته يقول: (في الاستنجاء، يغسل ما ظهر على الشّرج و لا يدخل فيه
الأنملة)[6].
و لأنّه
بإدخال الإصبع لا يحصل النّقاء فيجب عليه تكرير الاستنجاء، لأنّ كلّ خارج عندهم
موجب للاستنجاء و إن خلا من النّجاسة، و لأنّه ضرر، فيكون منفيّا.
الثّاني عشر: لو انسدّ
المخرج المعتاد و انفتح آخر، هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟