responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145

و قال الشّيخ في الخلاف: إذا أصاب الثّوب أو الجسد من الماء الّذي يغسل به إناء الولوغ لا يغسل، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثّانية [1]. و تردّد في المبسوط في نجاسة الاولى [2].

لنا: انّه ماء قليل لاقى نجاسة، فينفعل بها و لا يتعدّى إليه الرّخصة الّتي في الاستنجاء، لأنّه استعمال الماء الّذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام الموجب، و ذلك غير سائغ اتّفاقا.

احتجّ الشّيخ بوجهين:

الأوّل: عدم الدّلالة الشّرعيّة على التّنجيس.

الثّاني: الإلزام بعدم تطهير الإناء، فإنّه دائما لا ينفكّ عن أجزاء مائيّة تخلّفت من الغسلة، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرّة الأخرى ينجس، فلا تحصل الطّهارة البتّة [3].

و الجواب عن الأوّل: بوجود الدّليل الشّرعيّ، و هو قوله عليه السّلام: (إذا بلغ الماء قدر كرّ، لم ينجّسه شي‌ء) [4] و مع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط، و إلّا لم يكن شرطا، و لأنّه وافقنا على انّ الماء القليل ينجس بالملاقاة.

و عن الثّاني: بالفرق بين المرّة الثّالثة و الثّانية، فإنّ الإجماع واقع [5] على الطّهارة بعد المرّة الثّانية، و بالفرق بين المنفصل و المستخلف بوجود المشقّة و عدمها في أحدهما دون الثّاني‌

. الثّالث: لو اجتمع الماء الّذي يغسل به النّجاسة كرّا

لم يزل عنه المانع لانفعاله بالنّجاسة أوّلا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعيّة على زواله، و على رأي‌


[1] الخلاف 1: 49 مسألة- 137.

[2] المبسوط 1: 15، 36.

[3] الخلاف 1: 50 مسألة- 137.

[4] التّهذيب 1: 40 حديث 108، الاستبصار 1: 6 حديث 2، 3، الوسائل 1: 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 2.

[5] «ح» «ق»: وقع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست