نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 145
و قال الشّيخ في الخلاف: إذا أصاب الثّوب أو الجسد من الماء الّذي
يغسل به إناء الولوغ لا يغسل، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثّانية[1]. و تردّد في المبسوط في نجاسة الاولى[2].
لنا: انّه
ماء قليل لاقى نجاسة، فينفعل بها و لا يتعدّى إليه الرّخصة الّتي في الاستنجاء،
لأنّه استعمال الماء الّذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام الموجب، و ذلك
غير سائغ اتّفاقا.
احتجّ
الشّيخ بوجهين:
الأوّل: عدم
الدّلالة الشّرعيّة على التّنجيس.
الثّاني:
الإلزام بعدم تطهير الإناء، فإنّه دائما لا ينفكّ عن أجزاء مائيّة تخلّفت من
الغسلة، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرّة الأخرى ينجس، فلا تحصل
الطّهارة البتّة[3].
و الجواب عن
الأوّل: بوجود الدّليل الشّرعيّ، و هو قوله عليه السّلام: (إذا بلغ الماء قدر كرّ،
لم ينجّسه شيء)[4] و مع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط، و إلّا لم يكن شرطا،
و لأنّه وافقنا على انّ الماء القليل ينجس بالملاقاة.
و عن
الثّاني: بالفرق بين المرّة الثّالثة و الثّانية، فإنّ الإجماع واقع[5] على
الطّهارة بعد المرّة الثّانية، و بالفرق بين المنفصل و المستخلف بوجود المشقّة و
عدمها في أحدهما دون الثّاني
. الثّالث: لو اجتمع الماء
الّذي يغسل به النّجاسة كرّا
لم يزل عنه
المانع لانفعاله بالنّجاسة أوّلا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة
شرعيّة على زواله، و على رأي