الأوّل: قال ابن بابويه: لا
يجوز الوضوء بسؤر ولد الزّنا[2]
، و الّذي
نراه: انّه مكروه، فإنّ تمسّك بكفره منعنا ذلك، و يمكن أن يستدلّ عليه بما رواه
محمّد بن يعقوب بإسناده، عن الوشّاء[3]، عمّن ذكره عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، انّه كره سؤر ولد الزّنا، و اليهوديّ، و النّصرانيّ، و
المشرك و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ ذلك عنده سؤر النّاصب[4]. و وجهه
انّه لا يريد بلفظة (كره) المعنى الظّاهر له، و هو النّهي عن الشّيء نهي تنزيه
لقوله: (و اليهوديّ) فإنّ الكراهة فيه تدلّ على التّحريم، فلم يبق المراد إلّا
كراهيّة التّحريم، و لا يجوز أن يرادا معا، و إلّا لزم استعمال المشترك في كلا
معنييه، أو استعمال اللّفظ في معنى الحقيقة و المجاز، و ذلك باطل.
و الجواب:
المنع من الحديث، فإنّه مرسل. سلّمنا، لكن قول الرّاوي (كره) ليس إشارة إلى النّهي
بل الكراهة الّتي في مقابلة الإرادة، و قد يطلق على ما هو أعمّ من المحرّم و
المكروه. سلّمنا، لكنّ الكراهة قد تطلق على النّهي المطلق فليحمل عليه و لا يلزم
ما ذكرتم.
[1]
أبو إسحاق: إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الأسلميّ المدنيّ، و اسم أبي يحيى: سمعان
روى عن صفوان بن سليم و صالح، و روى عنه محمّد بن إدريس الشّافعي، و داود بن عبد
اللّه الجعفريّ، مات سنة 184 ه.
ضعيف كذّاب
متروك الحديث.
الضّعفاء
الصغير للبخاري: 28، ميزان الاعتدال 1: 57، الجرح و التعديل 2: 125، المجروحين
لابن حبان 1: 105، الضّعفاء و المتروكين لابن الجوزي 1: 51.
[3] الحسن
بن عليّ بن زياد الوشّاء: بجليّ كوفيّ يكنّى بأبي محمّد، و هو ابن بنت إلياس
الصّيرفيّ من أصحاب الرّضا (ع) و كان من وجوه الطّائفة، روى عن جدّه الياس، قاله
النّجاشي، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرّضا و الهاديّ (ع).
رجال النّجاشي:
39، رجال الطّوسي: 371، 412، الفهرست: 54.
[4] الكافي
3: 11 حديث 6، الوسائل 1: 165 الباب 3 من أبواب الأسئار حديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 160