نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 132
الثّاني: انّه إذا لاقى النّجاسة العينيّة، كان حكمه جواز الاستعمال
ما دام وصف الماء باقيا، فالأولى انّه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النّجاسة
جاز استعماله.
الثّالث:
المقتضي موجود و هو الأمر باستعمال الماء المطلق، و المعارض و هو الاستعمال لا
يصلح أن يكون معارضا، لأنّه لم يخرجه عن إطلاقه، و إضافته إلى الاستعمال لم يؤثّر
تغيّر وصف و لا هيئة فيكون كإضافته إلى المحلّ، و لأنّه طاهر لاقى طاهرا، فلا
يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا، كالثّوب إذا تعدّدت الصّلاة فيه.
احتجّ أبو
حنيفة و أبو يوسف[1] بأنّ هذا الفعل يسمّى طهارة، و ذلك يستدعي نجاسة المحلّ
فشارك الّذي أزيلت به النّجاسة الحقيقيّة، و لمّا كانت النّجاسة مجتهدا فيها، خفّف
حكمها كبول ما يؤكل[2] لحمه.
و الجواب:
انّ وقوع لفظ الطّهارة على مزيل الحدث و على مزيل الخبث بالاشتراك اللّفظيّ فلا
جامع بينهما، و لا نسلّم أنّ التّسمية تستدعي سابقيّة النّجاسة، و الفرق بين مزيل
الحدث و الخبث ملاقاة النّجاسة العينيّة الصّالحة للحوق حكم التّنجيس، فلا يتمّ
القياس.
فروع:
الأوّل: الماء المستعمل في
المرّة الثّانية، أو في المضمضة و الاستنشاق، أو التّجديد، عندنا طاهر
بالإجماع، و
للشّافعيّة وجهان:
أحدهما:
ذلك، لأنّه لم يؤدّ به فرضا.
و الثّاني:
المنع، لأنّه مستعمل في الطّهارة[3]. و عن أحمد روايتان[4].
الثّاني: يجوز إزالة
النّجاسة بماء الوضوء عندنا،
و للشّافعيّ
وجهان:
أحدهما ذلك،
لأنّ للماء فعلين، رفع الحدث و إزالة الخبث، فإذا رفع الحدث بقي