responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132

الثّاني: انّه إذا لاقى النّجاسة العينيّة، كان حكمه جواز الاستعمال ما دام وصف الماء باقيا، فالأولى انّه إذا رفع به الحدث مع عدم ملاقاة النّجاسة جاز استعماله.

الثّالث: المقتضي موجود و هو الأمر باستعمال الماء المطلق، و المعارض و هو الاستعمال لا يصلح أن يكون معارضا، لأنّه لم يخرجه عن إطلاقه، و إضافته إلى الاستعمال لم يؤثّر تغيّر وصف و لا هيئة فيكون كإضافته إلى المحلّ، و لأنّه طاهر لاقى طاهرا، فلا يخرجه عن تأدية الفرض به ثانيا، كالثّوب إذا تعدّدت الصّلاة فيه.

احتجّ أبو حنيفة و أبو يوسف [1] بأنّ هذا الفعل يسمّى طهارة، و ذلك يستدعي نجاسة المحلّ فشارك الّذي أزيلت به النّجاسة الحقيقيّة، و لمّا كانت النّجاسة مجتهدا فيها، خفّف حكمها كبول ما يؤكل [2] لحمه.

و الجواب: انّ وقوع لفظ الطّهارة على مزيل الحدث و على مزيل الخبث بالاشتراك اللّفظيّ فلا جامع بينهما، و لا نسلّم أنّ التّسمية تستدعي سابقيّة النّجاسة، و الفرق بين مزيل الحدث و الخبث ملاقاة النّجاسة العينيّة الصّالحة للحوق حكم التّنجيس، فلا يتمّ القياس.

فروع:

الأوّل: الماء المستعمل في المرّة الثّانية، أو في المضمضة و الاستنشاق، أو التّجديد، عندنا طاهر

بالإجماع، و للشّافعيّة وجهان:

أحدهما: ذلك، لأنّه لم يؤدّ به فرضا.

و الثّاني: المنع، لأنّه مستعمل في الطّهارة [3]. و عن أحمد روايتان [4].

الثّاني: يجوز إزالة النّجاسة بماء الوضوء عندنا،

و للشّافعيّ وجهان:

أحدهما ذلك، لأنّ للماء فعلين، رفع الحدث و إزالة الخبث، فإذا رفع الحدث بقي‌


[1] بدائع الصّنائع 1: 68، المبسوط للسّرخسي 1: 46، نيل الأوطار 1: 24، ميزان الكبرى 1: 100، المغني 1: 48، المجموع 1: 151.

[2] «خ» «ح» «ق»: ما لا يؤكل، و الصّحيح ما أثبتناه، لأنّهما يقولان بنجاسة بول ما يؤكل لحمه نجاسة خفيفة.

[3] مغني المحتاج 1: 20، المهذّب للشّيرازي 1: 8، المجموع 1: 157، السّراج الوهّاج: 8.

[4] المغني 1: 50، الكافي لابن قدامة 1: 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست