responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63

الحاصلة من فقدان الضّرر بالوقوع، و النّهي عن إفساد الماء إمّا على معنى عدم الانتفاع به إلّا بعد النّزح، و إمّا على معنى النّهي عن إظهار الأجزاء الحمائيّة [1] في البئر و خلطها بالماء.

و بالجملة: فهذا الحديث أيضا يدلّ بمفهومه، و الملازمة الثّانية من الوجه الثّاني ممنوعة، و الملازمة في الوجه الرّابع ممنوعة، و لا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم بالعدم.

و إذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التّنجيس بالملاقاة.

فائدة: لا يكره الطّهارة بماء البئر

، و يستوي في ذلك زمزم و غيرها من الآبار.

و هو [2] مذهب العلماء.

و يحكى عن أحمد كراهة الطّهارة بماء زمزم [3].

لنا: انّه ماء مطلق فيساوي غيره.

احتجّ بما روي عن العبّاس [4] انّه قال: (لا أحلّه لمغتسل، أمّا للشّارب فحلّ و بلّ) [5]، [6].

و الجواب بعد سلامة النّقل: لعلّه قال ذلك في وقت قلّة المياه، و كثرة الحاجة إلى الشّرب، أو لأنّ المغتسل ربّما لا ينفكّ عن النّجاسة، و يحرم غسلها في المسجد.


[1] الحمأ: الطّين الأسود- المصباح المنير 1: 153 مادة (حمى).

[2] في «ح» «ق»: و هذا.

[3] المغني 1: 47، الإنصاف 1: 27، المجموع 1: 91.

[4] العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ، عمّ النّبيّ (ص) يكنّى أبا الفضل، كان أسنّ من رسول اللّه (ص) بسنتين، و قيل بثلاث سنين، و كان رئيسا في الجاهليّة و ممّن خرج مع المشركين يوم بدر و أسر يومئذ فيمن أسر، أسلم قبل فتح مكّة. و كانت له في الجاهليّة السّقاية و العمارة روى عن النّبي (ص) و روى عنه أولاده و عامر بن سعد و الأحنف بن قيس. مات بالمدينة سنة 32 ه‌. الإصابة 2: 271، أسد الغابة 3: 109.

[5] الحلّ: الحلال ضدّ الحرام. و البلّ: المباح. النّهاية لابن الأثير 1: 154، 429.

[6] المجموع 1: 91 و فيه: لشارب، المغني 1: 47، و فيه: (لا أحلّه لمغتسل لكن للمحرم حلّ و بلّ).

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست