نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 63
الحاصلة من فقدان الضّرر بالوقوع، و النّهي عن إفساد الماء إمّا على
معنى عدم الانتفاع به إلّا بعد النّزح، و إمّا على معنى النّهي عن إظهار الأجزاء
الحمائيّة[1]
في البئر و خلطها بالماء.
و بالجملة:
فهذا الحديث أيضا يدلّ بمفهومه، و الملازمة الثّانية من الوجه الثّاني ممنوعة، و
الملازمة في الوجه الرّابع ممنوعة، و لا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم
بالعدم.
و إذا عرفت
هذا، فالأقوى عندنا عدم التّنجيس بالملاقاة.
احتجّ بما
روي عن العبّاس[4] انّه قال: (لا أحلّه لمغتسل، أمّا للشّارب فحلّ و بلّ)[5]،[6].
و الجواب
بعد سلامة النّقل: لعلّه قال ذلك في وقت قلّة المياه، و كثرة الحاجة إلى الشّرب،
أو لأنّ المغتسل ربّما لا ينفكّ عن النّجاسة، و يحرم غسلها في المسجد.
[1]
الحمأ: الطّين الأسود- المصباح المنير 1: 153 مادة (حمى).
[4]
العبّاس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ، عمّ النّبيّ (ص)
يكنّى أبا الفضل، كان أسنّ من رسول اللّه (ص) بسنتين، و قيل بثلاث سنين، و كان
رئيسا في الجاهليّة و ممّن خرج مع المشركين يوم بدر و أسر يومئذ فيمن أسر، أسلم
قبل فتح مكّة. و كانت له في الجاهليّة السّقاية و العمارة روى عن النّبي (ص) و روى
عنه أولاده و عامر بن سعد و الأحنف بن قيس. مات بالمدينة سنة 32 ه. الإصابة 2:
271، أسد الغابة 3: 109.