responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74

الاكتفاء بالكرّ، و التّراوح و إن زاد على الكرّ، لكن لا دلالة في هذه الرّواية على انّه يقوم مقام نزح الجميع. و الأقرب أن يقال: انّه بالتّراوح يغلب على الظّن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه‌

. الثّاني: إن أوجبنا الرّجال لم يجز النّساء و لا الصّبيان

، و يشكل لو ساوت قوّتهم قوّة الرّجال، و إن عملنا بالحديث المتناول للقوم [1] أجزأ النّساء و الصّبيان‌

الثّالث: لا بدّ من نزح اثنين اثنين تبعا للرّواية

، و لا يكفي الآحاد و إن قصر زمان التّراوح‌

. الرّابع: لو نزح اثنان و امتدّ نزحهما إلى اللّيل

، ففي الإجزاء نظر أقربه ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة‌

. الخامس: البعير اسم جنس للصّغير و الكبير، و الذّكر و الأنثى،

كالإنسان‌

. النوع الثّاني: ما يوجب نزح كرّ

، و هو: موت الحمار، و البغل، و الفرس، و البقر و أشباهها.

أمّا الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا [2] مستدلّين برواية عمرو بن سعيد، عن الباقر عليه السّلام، و هي ضعيفة من حيث السّند، و من حيث التّسوية بين الحمار و الجمل، إلّا انّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار، و التّسوية سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عمّا فقد عنه المعارض.

و أمّا البقرة و الفرس، فقد قال الشّيخ و السّيّد المرتضى و المفيد بمساواتهما للحمار في الكرّ [3]، و لم نقف في ذلك على حديث، إلّا ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة،


[1] «م» «ن»: للعموم.

[2] كالصّدوق في الفقيه 1: 12، و المفيد في المقنعة: 9، و الشّيخ في المبسوط 1: 11، و النّهاية 6، و ابن إدريس في السّرائر: 10.

[3] انظر قول الشّيخ في: النّهاية: 6، المبسوط 1: 11، و قول المفيد في المقنعة: 9، و قول السّيّد المرتضى نقله المحقّق في المعتبر 1: 61.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست