نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 74
الاكتفاء بالكرّ، و التّراوح و إن زاد على الكرّ، لكن لا دلالة في
هذه الرّواية على انّه يقوم مقام نزح الجميع. و الأقرب أن يقال: انّه بالتّراوح
يغلب على الظّن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه
. الثّاني: إن أوجبنا
الرّجال لم يجز النّساء و لا الصّبيان
، و يشكل لو
ساوت قوّتهم قوّة الرّجال، و إن عملنا بالحديث المتناول للقوم[1] أجزأ
النّساء و الصّبيان
الثّالث: لا بدّ من نزح
اثنين اثنين تبعا للرّواية
، و لا يكفي
الآحاد و إن قصر زمان التّراوح
. الرّابع: لو نزح اثنان و
امتدّ نزحهما إلى اللّيل
، ففي
الإجزاء نظر أقربه ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة
. الخامس: البعير اسم جنس
للصّغير و الكبير، و الذّكر و الأنثى،
كالإنسان
. النوع الثّاني: ما يوجب
نزح كرّ
، و هو: موت
الحمار، و البغل، و الفرس، و البقر و أشباهها.
أمّا
الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا[2] مستدلّين برواية
عمرو بن سعيد، عن الباقر عليه السّلام، و هي ضعيفة من حيث السّند، و من حيث
التّسوية بين الحمار و الجمل، إلّا انّ أصحابنا عملوا فيها بالحمار، و التّسوية
سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عمّا فقد عنه المعارض.
و أمّا
البقرة و الفرس، فقد قال الشّيخ و السّيّد المرتضى و المفيد بمساواتهما للحمار في
الكرّ[3]، و لم نقف في ذلك على حديث، إلّا ما رواه الشّيخ في
الصّحيح، عن زرارة،