responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

و قال النّجاشيّ: ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام [1]

. الرّابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذّر استعماله لجرح و شبهه [2]

، أجزأه المسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين، لأنّ الواجب إزالة العين و الأثر، فلمّا تعذّرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.

و روى الشّيخ، عن عبد اللّه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كلّ شي‌ء يابس زكيّ) [3].

تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، و لا يجتزئ بالمسح المتقدّم، لأنّه اجتزأ به للضّرورة و قد زالت، و نجاسة المحل باقية، لأنّ المزيل لم يوجد، فلو لاقاه شي‌ء برطوبة كان نجسا‌

. الخامس: لو خرج من الذّكر دود، أو حصى، أو غيره

ممّا ليس ببول و لا دم و لا منيّ، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذّمّة، و الطّهارة.

و كذا لو أدخل شيئا ثمَّ أخرجه كالميل و الحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثّلاثة، و للشّافعيّ قولان في الجامد كالحصى و الدّود إذا خرجت غير ملوّثة.

أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة و إن لم يظهر.

و الثّاني: عدم الوجوب لعدم البلّة فأشبه الرّيح [4].

و على الأوّل هل تجزي الحجارة أو يتعيّن الماء؟ قولان [5]، و أوجب الاستنجاء من المائع كالدّم و القيح و الصّديد و المذي قطعا [6]، و في تعيين الماء أو التّخيير بينه و بين الحجارة، قولان [7].


[1] رجال النّجاشي: 83.

[2] «ح» «ق»: أو شبهه.

[3] التّهذيب 1: 49 حديث 141، الاستبصار 1: 57 حديث 167، الوسائل 1: 248 الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5.

[4] المهذّب للشّيرازي 1: 27، المجموع 2: 96.

[5] المهذّب للشّيرازي 1: 29، المجموع 2: 127.

[6] المهذّب للشّيرازي 1: 29، المجموع 2: 127.

[7] المهذّب للشّيرازي 1: 29، المجموع 2: 127.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست