نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 263
و قال النّجاشيّ: ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريّ عليه
السّلام[1]
. الرّابع: لو لم يجد الماء
لغسل البول أو تعذّر استعماله لجرح و شبهه[2]
، أجزأه
المسح بالحجر و شبهه ممّا يزيل العين، لأنّ الواجب إزالة العين و الأثر، فلمّا
تعذّرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.
و روى
الشّيخ، عن عبد اللّه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يبول
و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كلّ شيء يابس زكيّ)[3].
تنبيه: لو
وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، و لا يجتزئ بالمسح المتقدّم، لأنّه اجتزأ به
للضّرورة و قد زالت، و نجاسة المحل باقية، لأنّ المزيل لم يوجد، فلو لاقاه شيء
برطوبة كان نجسا
. الخامس: لو خرج من الذّكر
دود، أو حصى، أو غيره
ممّا ليس
ببول و لا دم و لا منيّ، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين:
براءة الذّمّة، و الطّهارة.
و كذا لو
أدخل شيئا ثمَّ أخرجه كالميل و الحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثّلاثة، و
للشّافعيّ قولان في الجامد كالحصى و الدّود إذا خرجت غير ملوّثة.
أحدهما:
وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة و إن لم يظهر.
و الثّاني:
عدم الوجوب لعدم البلّة فأشبه الرّيح[4].
و على
الأوّل هل تجزي الحجارة أو يتعيّن الماء؟ قولان[5]، و أوجب
الاستنجاء من المائع كالدّم و القيح و الصّديد و المذي قطعا[6]، و في
تعيين الماء أو التّخيير بينه و بين الحجارة، قولان[7].