نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 25
هذا؟ قالت: أغسل رأسي و جسدي، قال: لا تعودي فإنّه يورث البرص)[1].
و ما رواه،
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الماء
الّذي يسخن بالشّمس لا توضّأوا به، و لا تغتسلوا به، و لا تعجنوا به، فإنّه يورث
البرص)[2].
و روى
الشّيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (لا بأس بأن يتوضّأ
بالماء الّذي يوضع في الشّمس)[3].
و في طريق
هذا الحديث محمّد بن سنان[4]، و فيه قول، و
الجمع بين الأحاديث بعد تسليمها، حمل النّهي على التّنزيه و الكراهة، و يدلّ عليه
العلّة الّتي أومأ إليها صلّى اللّه عليه و آله الدّالّة على المصلحة العائدة إلى
المنافع الدّنيويّة.
فرعان:
الأوّل: الظّاهر عموم
النّهي،
و يحتمل
عدمه و اختصاصه بما يخاف منه المحذور كالشمس في البلاد الحارّة دون المعتدلة، أو
فيما يشبه آنية الحديد و الرّصاص دون الذّهب و الفضّة لصفاء جوهرهما
. الثّاني: لو زالت حرارة
المشمّس
فالأقرب
بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمّسا.
[1]
التّهذيب 1: 366 حديث 1113، الاستبصار 1: 30 حديث 79، الوسائل 1: 150 الباب 6 من
أبواب الماء المطلق. حديث 1.
[2]
التّهذيب 1: 379 حديث 1177 و فيه: في الشّمس، الوسائل 1: 150 الباب 6 من أبواب
الماء المطلق حديث 2.
[3]
التّهذيب 1: 366 حديث 1114، الوسائل 1: 151 الباب 6 من أبواب الماء المطلق حديث 3.
[4] محمّد
بن سنان: أبو جعفر الزّاهري الخزاعي من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، عدّه
الشّيخ في رجاله من أصحاب الكاظم و الرّضا و الجواد (ع). و قد اختلف في شأنه،
ضعّفه النّجاشي و الشّيخ و وثّقه المفيد و جعله من خاصّة الإمام الكاظم (ع) و
ثقاته و نقل الكشّي روايات في مدحه و ذمّه.
رجال
النّجاشي: 328، رجال الطّوسي: 361، 386، 405. الإرشاد للشّيخ المفيد 2: 240، رجال
الكشّي: 506، رجال العلّامة: 251، تنقيح المقال 3: 124.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 25