responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174

عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أجنب و لم يجد إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، فقال: (هو بمنزلة الضّرورة، يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه) [1].

فنقول: لو جاز الاغتسال به لما جاز التّيمّم، و لما [2] حكم عليه السّلام بكونه بمنزلة الضّرورة، و لما [3] نهاه عن العود إلى هذه الأرض، و لما [4] حكم بأنّها موبقة لدينه، و التّوالي كلّها باطلة، و قد روى الشّيخ أيضا هذه الرّواية [5]، و لأنّه لو جاز الاغتسال بالثّلج أو الوضوء لما خصّص الإمامان عليهما السّلام في الحديثين اللّذين استدللتم بهما بعدم وجدان الماء.

لأنّا نقول: أمّا الحديث الّذي ذكرتموه: فإنّا نحمله على من لم يتمكّن من استعمال الثّلج للبرد، لأنّ الغالب في تلك الأرض [6] الّتي لا يوجد فيها إلّا الثّلج أو الجمد، شدّة البرودة المانعة من الملامسة، فيحمل عليه لظهوره، و جمعا بين الأدلّة، و أمّا التّخصيص فممنوع، فإنّه قد وقع الاتّفاق من المحقّقين على انّ الجواب عن صورة خاصّة لا يقتضي التّخصيص كما لو سئل عليه السّلام عن السّائمة فقال: فيها زكاة، مع وقوع الخلاف منهم على الدّلالة على التّخصيص إذا لم يكن جوابا.

فرعان:

الأوّل: ظهر من هذا جواز استعمال الثّلج مع وجود الماء

بشرط الجريان‌

. ا‌

الثّاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكرّ من الثّلج نجاسة

ففي نجاسته نظر، فإنّه يمكن أن يقال: ماء متّصل بالكرّ، فلا يقبل التّنجيس، و يمكن أن يقال:

ماء قليل متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتّحاد، فأشبه المتّصل بغير الماء في انفعاله عن النّجاسة لقلّته‌

. مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين و اشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا


[1] الكافي 3: 67 حديث 1، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمّم حديث 9.

[2] «ح» «م» «ن» «ق»: لا.

[3] «ح» «م» «ن» «ق»: لا.

[4] «ح» «م» «ن» «ق»: لا.

[5] التّهذيب 1: 191 حديث 553، الاستبصار 1: 158 حديث 544.

[6] «ن» «م»: الأراضي.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست