نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174
عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أجنب و لم يجد إلّا الثّلج، أو ماء
جامدا، فقال: (هو بمنزلة الضّرورة، يتيمّم، و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي
توبق دينه)[1].
فنقول: لو
جاز الاغتسال به لما جاز التّيمّم، و لما[2] حكم عليه السّلام
بكونه بمنزلة الضّرورة، و لما[3] نهاه عن العود إلى
هذه الأرض، و لما[4] حكم بأنّها موبقة لدينه، و التّوالي كلّها باطلة، و قد
روى الشّيخ أيضا هذه الرّواية[5]، و لأنّه لو جاز
الاغتسال بالثّلج أو الوضوء لما خصّص الإمامان عليهما السّلام في الحديثين اللّذين
استدللتم بهما بعدم وجدان الماء.
لأنّا نقول:
أمّا الحديث الّذي ذكرتموه: فإنّا نحمله على من لم يتمكّن من استعمال الثّلج
للبرد، لأنّ الغالب في تلك الأرض[6] الّتي لا يوجد فيها
إلّا الثّلج أو الجمد، شدّة البرودة المانعة من الملامسة، فيحمل عليه لظهوره، و
جمعا بين الأدلّة، و أمّا التّخصيص فممنوع، فإنّه قد وقع الاتّفاق من المحقّقين
على انّ الجواب عن صورة خاصّة لا يقتضي التّخصيص كما لو سئل عليه السّلام عن
السّائمة فقال: فيها زكاة، مع وقوع الخلاف منهم على الدّلالة على التّخصيص إذا لم
يكن جوابا.
فرعان:
الأوّل: ظهر من هذا جواز
استعمال الثّلج مع وجود الماء
بشرط
الجريان
. ا
الثّاني: لو وقع في الماء
القليل المائع الملاصق لما زاد على الكرّ من الثّلج نجاسة
ففي نجاسته
نظر، فإنّه يمكن أن يقال: ماء متّصل بالكرّ، فلا يقبل التّنجيس، و يمكن أن يقال:
ماء قليل
متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتّحاد، فأشبه المتّصل بغير الماء في
انفعاله عن النّجاسة لقلّته
. مسألة: إذا كان معه إناءان
أحدهما نجس بيقين و اشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا
[1]
الكافي 3: 67 حديث 1، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمّم حديث 9.