responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144

و ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ [1]، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا) [2].

و هكذا حكم الماء الّذي يتوضّأ به أو يغتسل به من الجنابة، أمّا عندنا فهو ظاهر، و أمّا عند الشّيخ فلما رواه في الصّحيح، عن الفضيل بن يسار [3]، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال في الرّجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه، فقال: (لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [4]) [5].

و في الصّحيح، عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال: (لا بأس، هذا ممّا قال اللّه تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [6].

و لأنّ التّحرّز عن هذه المياه ممّا يعسر جدّا، فشرّع العفو دفعا للحرج، و يدلّ عليه: تعليل الإمام عليه السّلام في المغتسل به.

فروع:

الأوّل: الماء الّذي يغسل به القبل و الدّبر يدخل تحت هذا الحكم

لعموم اسم الاستنجاء لهما‌

. الثّاني: الماء الّذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.


[1] عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ القرشيّ اللّهبيّ ثقة من أصحاب الإمامين الصّادق و الكاظم.

رجال الطّوسي: 234، رجال العلّامة: 127.

[2] التّهذيب 1: 86 حديث 228، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 5.

[3] أبو القاسم: الفضيل بن يسار النّهديّ، أصله كوفيّ. نزيل البصرة، ثقة، و ممّن أجمعت العصابة على تصديقه. و قيل: يكنّى أبا ميسور، من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق (ع) و مات في أيّامه.

رجال النّجاشي: 309، رجال الطّوسي: 132، 271، رجال الكشّي: 238.

[4] الحج: 13.

[5] التّهذيب 1: 86 حديث 224، الوسائل 1: 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 5- بتفاوت يسير.

[6] التّهذيب 1: 86 حديث 225، الوسائل 1: 153 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست