نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 144
و ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ[1]، قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرّجل يقع ثوبه على الماء
الّذي استنجى به، أ ينجس ذلك ثوبه؟ فقال: (لا)[2].
و هكذا حكم
الماء الّذي يتوضّأ به أو يغتسل به من الجنابة، أمّا عندنا فهو ظاهر، و أمّا عند
الشّيخ فلما رواه في الصّحيح، عن الفضيل بن يسار[3]، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال في الرّجل الجنب: يغتسل فينضح من الأرض في إنائه،
فقال: (لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[4])[5].
و في
الصّحيح، عن الفضيل أيضا، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يغتسل
فينضح الماء من الأرض في الإناء؟ فقال: (لا بأس، هذا ممّا قال اللّه تعالى
«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[6].
و لأنّ
التّحرّز عن هذه المياه ممّا يعسر جدّا، فشرّع العفو دفعا للحرج، و يدلّ عليه:
تعليل الإمام عليه السّلام في المغتسل به.
فروع:
الأوّل: الماء الّذي يغسل
به القبل و الدّبر يدخل تحت هذا الحكم
لعموم اسم الاستنجاء
لهما
. الثّاني: الماء الّذي يغسل
به الآنية لا يلحقه هذا الحكم.
[1]
عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ القرشيّ اللّهبيّ ثقة من أصحاب الإمامين الصّادق و
الكاظم.
رجال
الطّوسي: 234، رجال العلّامة: 127.
[2]
التّهذيب 1: 86 حديث 228، الوسائل 1: 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 5.
[3] أبو
القاسم: الفضيل بن يسار النّهديّ، أصله كوفيّ. نزيل البصرة، ثقة، و ممّن أجمعت
العصابة على تصديقه. و قيل: يكنّى أبا ميسور، من أصحاب الإمامين الباقر و الصّادق
(ع) و مات في أيّامه.
رجال
النّجاشي: 309، رجال الطّوسي: 132، 271، رجال الكشّي: 238.