responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295

عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم.

و أيضا: الحكم المعلّق على المظنّة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقّة في السّفر و كالاستبراء للرّحم في العدّة، فإنّه واجب في حقّ الصّغيرة و اليائسة.

و أيضا: الغسل تعبّد لا باعتبار النّجاسة، و لهذا فإنّ القائلين بالوجوب معترفون بطهارة اليد قبل الغسل.

و أيضا: احتمال النّجاسة لا ينحصر في مسّ الفرج، فقد يكون في البدن بثرة أو دمل، أو تلاقي يده نجاسة خارجة، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه‌

. السّادس: هذا الحكم يتعلّق بالمسلم البالغ العاقل

لأنّ المراد تطهيرها حكما و لا يحصل إلّا فيمن [1] ذكرنا‌

. السّابع: لم يقدّر أصحابنا النّوم هنا بقدر،

و الظّاهر انّ المراد منه التّناقض لأنّه مفهوم من قوله: (لأنّه لا يدري أين باتت يده).

و قال بعض الفقهاء من الجمهور: هو ما زاد على نصف اللّيل، قال: لأنّه لا يكون بائتا بالنّصف فإنّ من خرج من جمع [2] قبل نصف اللّيل لا يكون بائتا و يجب الدّم، و هو ضعيف، لأنّه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتا بها إجماعا و لا دم، و قد بات دون النّصف [3]

. الثّامن: لا يفتقر إلى نيّة في غسل اليدين لأنّه معلّل بوهم النّجاسة

، و مع تحقّقها لا تجب النّيّة فمع توهّمها أولى، و لأنّه قد فعل المأمور به و هو الغسل فيحصل الإجزاء، و القائلون بالوجوب أوجبوا النّيّة في أحد الوجهين [4].


[1] «خ»: لمن.

[2] جمع: بسكون الميم و ضمّها و فتحها يقال لمزدلفة، إمّا لأنّ النّاس يجتمعون بها، و إمّا لأنّ آدم اجتمع هناك بحوّاء. المصباح المنير 1: 108.

[3] المغني 1: 113.

[4] المغني 1: 113، الإنصاف 1: 131.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست