نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 295
عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم.
و أيضا:
الحكم المعلّق على المظنّة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقّة في السّفر و
كالاستبراء للرّحم في العدّة، فإنّه واجب في حقّ الصّغيرة و اليائسة.
و أيضا:
الغسل تعبّد لا باعتبار النّجاسة، و لهذا فإنّ القائلين بالوجوب معترفون بطهارة
اليد قبل الغسل.
و أيضا:
احتمال النّجاسة لا ينحصر في مسّ الفرج، فقد يكون في البدن بثرة أو دمل، أو تلاقي
يده نجاسة خارجة، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه
. السّادس: هذا الحكم يتعلّق
بالمسلم البالغ العاقل
لأنّ المراد
تطهيرها حكما و لا يحصل إلّا فيمن[1] ذكرنا
. السّابع: لم يقدّر أصحابنا
النّوم هنا بقدر،
و الظّاهر انّ
المراد منه التّناقض لأنّه مفهوم من قوله: (لأنّه لا يدري أين باتت يده).
و قال بعض
الفقهاء من الجمهور: هو ما زاد على نصف اللّيل، قال: لأنّه لا يكون بائتا بالنّصف
فإنّ من خرج من جمع[2] قبل نصف اللّيل لا يكون بائتا و يجب الدّم،
و هو ضعيف، لأنّه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنّه يكون بائتا بها إجماعا و لا
دم، و قد بات دون النّصف[3]
. الثّامن: لا يفتقر إلى
نيّة في غسل اليدين لأنّه معلّل بوهم النّجاسة
، و مع
تحقّقها لا تجب النّيّة فمع توهّمها أولى، و لأنّه قد فعل المأمور به و هو الغسل
فيحصل الإجزاء، و القائلون بالوجوب أوجبوا النّيّة في أحد الوجهين[4].