نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 234
و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن
الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك،
الّذين أنعم اللّه بهما عليك)[1].
و لأنّ
النّقض حكم شرعيّ فيتوقّف على النّص
. العاشر: لا تنقض[2] الطّهارة بظنّ الحدث،
لأنّه متيقّن
، فلا يرتفع
إلّا بيقين، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة، قال: (و لا ينقض اليقين أبدا
بالشّكّ و لكن ينقضه بيقين آخر)[3].
و ما رواه
في الصّحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: (انّ
الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه انّه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض
وضوءه إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها)[4]
. الحادي عشر: القرقرة في
البطن لا تنقض الوضوء
. لنا: قوله
عليه السّلام: (لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين)[5].
و ما رواه
الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل
عليه أخرج منه شيء (أم لم)[6] يخرج، فلا يخرج من
المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا)[7].
[1]
الكافي 3: 37 حديث 13، التّهذيب 1: 15 حديث 33، الاستبصار 1: 84 حديث 264، الوسائل
1: 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10.