responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234

و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّعاف و الحجامة و كلّ دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفيك، الّذين أنعم اللّه بهما عليك) [1].

و لأنّ النّقض حكم شرعيّ فيتوقّف على النّص‌

. العاشر: لا تنقض [2] الطّهارة بظنّ الحدث، لأنّه متيقّن

، فلا يرتفع إلّا بيقين، لما رواه الشّيخ في الصّحيح عن زرارة، قال: (و لا ينقض اليقين أبدا بالشّكّ و لكن ينقضه بيقين آخر) [3].

و ما رواه في الصّحيح عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: (انّ الشّيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه انّه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض وضوءه إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها) [4]

. الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء

. لنا: قوله عليه السّلام: (لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين) [5].

و ما رواه الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شي‌ء (أم لم) [6] يخرج، فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا) [7].


[1] الكافي 3: 37 حديث 13، التّهذيب 1: 15 حديث 33، الاستبصار 1: 84 حديث 264، الوسائل 1: 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 10.

[2] «ن» «م»: تنتقض.

[3] التّهذيب 1: 8 حديث 11، الوسائل 1: 174 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 1.

[4] الكافي 3: 36 حديث 3، التّهذيب 1: 347 حديث 1017، الاستبصار 1: 90 حديث 289، الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.

[5] الكافي 3: 35 حديث 1، التّهذيب 1: 6 حديث 2، و ص 10 حديث 17، و ص 16 حديث 36، الوسائل 1: 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، حديث 1، 3، 4.

[6] «ح» «خ» «ق»: أو لم، و في المصدر: أم لا، فلا يخرجن.

[7] صحيح مسلم 1: 276 حديث 362، سنن البيهقي 1: 117، نيل الأوطار 1: 255.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست