نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 20
سعيد بن المسيّب[1]، و عبد اللّه بن عمرو بن العاص[2]، انّه لا يجوز التّوضّؤ بماء البحر مع وجود غيره[3]، و هو محجوج بالإجماع، و بما رواه
الجمهور عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه سئل عن التّوضّؤ بماء البحر؟ فقال:
(هو الطّهور ماؤه، الحلّ ميتته).
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عبد اللّه بن سنان[4]، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السّلام عن ماء البحر أ طهور هو؟ قال: (نعم)[5].
و الجواب:
إن أرادا به انّه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحسّ، و إن أرادا صيرورته كذلك، فلا
يمنع الطّهوريّة[7]
. مسألة: إذا تغيّر أحد
أوصاف [الماء] المطلق:
اللّون، أو
الطّعم، أو الرّائحة، فإن كان تغيّره بالنّجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا،
جاريا أو راكدا، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، و يدلّ عليه الإجماع، فإنّي لا
أعرف فيه مخالفا، و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى
[1]
سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي
المدنيّ: أبو محمّد، أحد الفقهاء السّبعة بالمدينة، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر،
سمع من عمر و عثمان و زيد بن ثابت و عائشة و أبي هريرة و سعد بن أبي وقّاص، و
اختلف في سنة وفاته، فقيل: سنة: 94 و قيل: 89، و قيل:
[2] عبد
اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل القرشيّ السّهميّ: أبو محمّد، و أبو عبد الرّحمن،
و قيل: كنيته: أبو نصر، حدّث عن النّبيّ كثيرا و عن عمرو أبي الدّرداء و معاذ و
ابن عوف، و عنه: سعيد بن المسيّب و عبد اللّه بن الحارث بن نوفل.