و قال الحسن
بن محمّد[2]: ضعّف أبو عبد اللّه الحديث في التّسمية فإنّ رجاله
مجهولون، و لو سلّم فالمراد نفي الكمال[3] كقوله عليه
السّلام: (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد)[4] جمعا بين
الأدلّة.
فروع:
الأوّل: لو تركها عمدا أو
سهوا لم تبطل طهارته
و هو ظاهر
على قولنا، أمّا القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، لأنّه ترك
واجبا في الطّهارة فأشبه ما لو ترك النّيّة[5]، و هو ضعيف فإنّ
الأصل الصّحّة، و قياسهم مقلوب، فإنّا نقول: فلا يشترط فيه العمد كالنّيّة و هم قد
اشترطوه، فإنّ أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شيء[6]، و هذا
النّوع من القلب يسمّى قلبا لإبطال مذهب المستدلّ بالإلزام
. الثّاني: لو فعلها خلال
الطّهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ
لقوله عليه
السّلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) و إن كان قد أتى بمستحب.
و اختلف
القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم[7] به، لأنّه
قد ذكر اسم اللّه على وضوئه. و قال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التّكليف بها[8]، و هو ضعيف