responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299

حديثا له إسناد جيّد [1].

و قال الحسن بن محمّد [2]: ضعّف أبو عبد اللّه الحديث في التّسمية فإنّ رجاله مجهولون، و لو سلّم فالمراد نفي الكمال [3] كقوله عليه السّلام: (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد) [4] جمعا بين الأدلّة.

فروع:

الأوّل: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته

و هو ظاهر على قولنا، أمّا القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، لأنّه ترك واجبا في الطّهارة فأشبه ما لو ترك النّيّة [5]، و هو ضعيف فإنّ الأصل الصّحّة، و قياسهم مقلوب، فإنّا نقول: فلا يشترط فيه العمد كالنّيّة و هم قد اشترطوه، فإنّ أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شي‌ء [6]، و هذا النّوع من القلب يسمّى قلبا لإبطال مذهب المستدلّ بالإلزام‌

. الثّاني: لو فعلها خلال الطّهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ

لقوله عليه السّلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) و إن كان قد أتى بمستحب.

و اختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم [7] به، لأنّه قد ذكر اسم اللّه على وضوئه. و قال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التّكليف بها [8]، و هو ضعيف‌


[1] المغني 1: 115، نيل الأوطار 1: 166، الكافي لابن قدامة 1: 30، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 141.

[2] أبو عليّ الحسن بن محمّد بن الصّباح الزّعفراني صاحب الشّافعيّ ببغداد، روى عنه كتابه القديم، له مصنّفات، روى عنه الجماعة سوى مسلم، مات سنة 260 ه‌.

تذكرة الحفّاظ 2: 525، شذرات الذّهب 2: 140، طبقات الحفّاظ للسّيوطي: 234.

[3] المغني 1: 115.

[4] سنن الدّارقطني 1: 420، نيل الأوطار 1: 168.

[5] تقدّم قولهم في صفحة 217، و انظر: الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 141، التّفسير الكبير 11: 157، المغني 1: 115.

[6] المغني 1: 115، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 141، الكافي لابن قدامة 1: 30.

[7] انظر نفس المصادر.

[8] انظر نفس المصادر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست