نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101
كلّه استحسان. و القياس إمّا أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال
الشّافعيّ[1]،
أو إذا حكم بالنّجاسة لا يحكم بالطّهارة بعد ذلك، كما قال بشر[2]: يطمّ البئر طمّا[3].
و نحن قد
عرفت ما عندنا فيه من انّ المراد بنزح كلّ الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شيء
و لا يتقدّر بقدر، و مع التّعذّر بالتّراوح عملا بالنّصّ
. فروع:
الأوّل: إذا تغيّر ماء
البئر بالنّجاسة نجس
. و هو
اتّفاق علماء الإسلام، و اختلف الأصحاب في تطهيره، فقال الشّيخان: ينزح الجميع،
فإن تعذّر نزح حتّى تطيب[4].
و قال
السّيّد المرتضى[5] و ابنا بابويه: مع التّعذّر يتراوح عليها أربعة رجال
يوما[6].
و قال ابن
إدريس: إن كانت ممّا يوجب نزح الجميع نزح، و مع التّعذّر يتراوح الأربعة يوما، فإن
زال التّغيّر طهرت، و إلّا نزحت حتّى يزول التّغيّر، و لا يتقدّر بعد ذلك بمدّة بل
بالزّوال، و إن كانت ممّا يوجب نزح مقدار محدود نزح المقدّر، فإن زال التّغيّر
طهرت و إلّا نزحت حتّى يزول[8]. و الأولى عندي: ما
ذكره أبو الصّلاح.
[1]
لم نعثر على قول للشّافعيّ في خصوص البئر، بل المنقول عنه انّ الماء ينجس
بالملاقاة إذا كان أقلّ من قلّتين، و إذا كان أكثر لا ينجس إلّا بالتّغيّر، سواء
في ذلك البئر و غيره. انظر: المجموع 1: 86.
[2] بشر بن
غياث المريسيّ الفقيه المتكلّم، تفقّه على أبي يوسف فبرع و أتقن علم الكلام فكان
داعية للقول بخلق القرآن. ثمَّ انّه كان مرجئا، و إليه تنسب طائفة المريسيّة
المرجئة. روى عن حمّاد بن سلمة. مات أواخر سنة 218 ه و قيل: 219 ه و لم يشيّعه
أحد من العلماء بعد أن حكموا بكفره. لسان الميزان 2: 29، شذرات الذّهب 2: 44.
[3]
المبسوط للسّرخسي 1: 58، بدائع الصّنائع 1: 75، شرح فتح القدير 1: 86.
[4] المفيد
في المقنعة: 9، و الطوسيّ في المبسوط 1: 11.