responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101

كلّه استحسان. و القياس إمّا أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشّافعيّ [1]، أو إذا حكم بالنّجاسة لا يحكم بالطّهارة بعد ذلك، كما قال بشر [2]: يطمّ البئر طمّا [3].

و نحن قد عرفت ما عندنا فيه من انّ المراد بنزح كلّ الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شي‌ء و لا يتقدّر بقدر، و مع التّعذّر بالتّراوح عملا بالنّصّ‌

. فروع:

الأوّل: إذا تغيّر ماء البئر بالنّجاسة نجس

. و هو اتّفاق علماء الإسلام، و اختلف الأصحاب في تطهيره، فقال الشّيخان: ينزح الجميع، فإن تعذّر نزح حتّى تطيب [4].

و قال السّيّد المرتضى [5] و ابنا بابويه: مع التّعذّر يتراوح عليها أربعة رجال يوما [6].

و قال أبو الصّلاح: نزح حتّى يزول التّغيّر [7].

و قال ابن إدريس: إن كانت ممّا يوجب نزح الجميع نزح، و مع التّعذّر يتراوح الأربعة يوما، فإن زال التّغيّر طهرت، و إلّا نزحت حتّى يزول التّغيّر، و لا يتقدّر بعد ذلك بمدّة بل بالزّوال، و إن كانت ممّا يوجب نزح مقدار محدود نزح المقدّر، فإن زال التّغيّر طهرت و إلّا نزحت حتّى يزول [8]. و الأولى عندي: ما ذكره أبو الصّلاح.


[1] لم نعثر على قول للشّافعيّ في خصوص البئر، بل المنقول عنه انّ الماء ينجس بالملاقاة إذا كان أقلّ من قلّتين، و إذا كان أكثر لا ينجس إلّا بالتّغيّر، سواء في ذلك البئر و غيره. انظر: المجموع 1: 86.

[2] بشر بن غياث المريسيّ الفقيه المتكلّم، تفقّه على أبي يوسف فبرع و أتقن علم الكلام فكان داعية للقول بخلق القرآن. ثمَّ انّه كان مرجئا، و إليه تنسب طائفة المريسيّة المرجئة. روى عن حمّاد بن سلمة. مات أواخر سنة 218 ه‌ و قيل: 219 ه‌ و لم يشيّعه أحد من العلماء بعد أن حكموا بكفره. لسان الميزان 2: 29، شذرات الذّهب 2: 44.

[3] المبسوط للسّرخسي 1: 58، بدائع الصّنائع 1: 75، شرح فتح القدير 1: 86.

[4] المفيد في المقنعة: 9، و الطوسيّ في المبسوط 1: 11.

[5] نقله عنه في المعتبر 1: 76.

[6] انظر قول عليّ بن بابويه في المختلف 1: 5، و محمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه 1: 13.

[7] الكافي في الفقه: 130.

[8] السّرائر: 10.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست