و الجواب
انّ المحدّثين طعنوا فيه، و قالوا: الحديث إنّما ورد في اللّحم[5]، فلا تعويل
عليه حينئذ مع تخصيصه للنّصّ الدّالّ على حصر الأحداث فيما عدّدناه.
فرع: لا فرق في عدم النّقض
بين لحم البعير و سائر أجزائه
و غيره
كالطّحال، و الكبد، و الدّهن، و المرق، و الكرش، و المصران، و السّنام. و عن أحمد
فيه وجهان:
أحدهما:
انّه ينقض، لأنّ إطلاق اللّحم في الحيوان يتناول الجملة[6]، و هو ضعيف
لأنّ التّناول هاهنا[7] مجاز، فيقف على السّماع خصوصا مع وجود
النّصّ الدّالّ بالحقيقة على ما ينافيه
. السّادس: الرّدّة
، و هي:
الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقا، أو اعتقادا، أو شكّا ينقل عن الإسلام،
لا يوجب الوضوء و لا ينقض التّيمّم. و هو مذهب أبي حنيفة و صاحبيه و مالك و
الشّافعيّ في الوضوء[8]، و له في التّيمّم قولان[9]. و قال
زفر: انّها