responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

الخامس: شرب اللّبن مطلقا و غيره [1] غير ناقض

. و عن أحمد في لبن الإبل روايتان [2].

لنا: ما تقدّم من الأحاديث، و لأنّه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.

احتجّ أحمد [3] بما رواه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه سئل عن ألبان الإبل، فقال:

(توضّأ من ألبانها) [4].

و الجواب انّ المحدّثين طعنوا فيه، و قالوا: الحديث إنّما ورد في اللّحم [5]، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنّصّ الدّالّ على حصر الأحداث فيما عدّدناه.

فرع: لا فرق في عدم النّقض بين لحم البعير و سائر أجزائه

و غيره كالطّحال، و الكبد، و الدّهن، و المرق، و الكرش، و المصران، و السّنام. و عن أحمد فيه وجهان:

أحدهما: انّه ينقض، لأنّ إطلاق اللّحم في الحيوان يتناول الجملة [6]، و هو ضعيف لأنّ التّناول هاهنا [7] مجاز، فيقف على السّماع خصوصا مع وجود النّصّ الدّالّ بالحقيقة على ما ينافيه‌

. السّادس: الرّدّة

، و هي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إمّا نطقا، أو اعتقادا، أو شكّا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء و لا ينقض التّيمّم. و هو مذهب أبي حنيفة و صاحبيه و مالك و الشّافعيّ في الوضوء [8]، و له في التّيمّم قولان [9]. و قال زفر: انّها‌


[1] كذا في النّسخ.

[2] المغني 1: 215، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 224، الكافي لابن قدامة 1: 54، الإنصاف 1: 216.

[3] المغني 1: 215، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 224، الكافي لابن قدامة 1: 55.

[4] مسند أحمد 4: 352 و فيه: توضؤوا من ألبانها.

[5] المغني 1: 216، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225.

[6] الكافي لابن قدامة 1: 55، الإنصاف 1: 217، منار السّبيل 1: 35- 36، المغني 1: 216، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225.

[7] «ح» «ق»: هنا.

[8] المغني 1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 225، المجموع 2: 5.

[9] المغني 1: 200، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 226، المجموع 2: 5، 301.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست