responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

البئر؟ قال: (إذا ماتت و لم تنتن، نزح أربعين دلوا) [1] و حمل الشّيخ هذه الرّواية على الاستحباب [2] و إطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ، و بالثّلاث على عدمه.

و قد عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة [3] نزح خمس مع عدم التّفسّخ.

و خامسها: بول الصّبيّ، و تدلّ [4] عليه رواية منصور، عن عدّة من أصحابنا. و قد تقدّمت في الفأرة [5]. و في رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم دلو واحد [6]

. التّاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء و هو ذرق الدّجاج

. اختاره الشّيخ [7]، و قيّده المفيد و ابن إدريس بالجلّال [8]، و لم أقف على حديث يدلّ على شي‌ء منهما‌

. العاشر: ما يوجب نزح ثلاث

، و هو موت الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ [9]، و بول الصّبيّ إذا أكل الطّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى [10]، و بول الصّبيّ الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح [11]، و قد تقدّم البحث في ذلك كلّه [12].

و لموت الحيّة سواء تفسّخت أو لا، و ألحق الشّيخ بها الوزغة [13]، و العقرب، و اقتصر‌


[1] التّهذيب 1: 239 حديث 692، الاستبصار 1: 40 حديث 111، الوسائل 1: 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق حديث 4، و في المصدر: فأربعين دلوا.

[2] التّهذيب 1: 239 حديث 692، الاستبصار 1: 40.

[3] تقدّمت في ص 82.

[4] «م»: يدلّ.

[5] تقدّمت في ص 91.

[6] تقدّمت في ص 86.

[7] المبسوط 1: 12، النّهاية: 7.

[8] المقنعة: 9، السّرائر: 12.

[9] المبسوط 1: 12.

[10] نقل عنه في المعتبر 1: 72.

[11] الكافي في الفقه: 130.

[12] راجع ص 86- 89.

[13] المبسوط 1: 12، النّهاية: 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست