نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 94
البئر؟ قال: (إذا ماتت و لم تنتن، نزح أربعين دلوا)[1] و حمل الشّيخ هذه الرّواية على
الاستحباب[2] و
إطلاق الرّواية بالسّبع على التّفسّخ، و بالثّلاث على عدمه.
و قد
عرّفناك ضعف الرّوايات الدّالة على التّفصيل مع أنّ في رواية أبي أسامة[3] نزح خمس مع
عدم التّفسّخ.
و خامسها:
بول الصّبيّ، و تدلّ[4] عليه رواية منصور، عن عدّة من أصحابنا. و قد
تقدّمت في الفأرة[5]. و في رواية عليّ بن أبي حمزة نزح لبول الصّبيّ الفطيم
دلو واحد[6]
. التّاسع: ما يوجب نزح خمس
دلاء و هو ذرق الدّجاج
. اختاره
الشّيخ[7]، و قيّده المفيد و ابن إدريس بالجلّال[8]، و لم أقف
على حديث يدلّ على شيء منهما
. العاشر: ما يوجب نزح ثلاث
، و هو موت
الفأرة مع عدم التّفسّخ على ما ذكره الشّيخ[9]، و بول الصّبيّ إذا
أكل الطّعام على ما ذكره السّيّد المرتضى[10]، و بول الصّبيّ
الرّضيع على ما ذكره أبو الصّلاح[11]، و قد تقدّم البحث
في ذلك كلّه[12].
و لموت
الحيّة سواء تفسّخت أو لا، و ألحق الشّيخ بها الوزغة[13]، و العقرب،
و اقتصر
[1]
التّهذيب 1: 239 حديث 692، الاستبصار 1: 40 حديث 111، الوسائل 1: 138 الباب 19 من
أبواب الماء المطلق حديث 4، و في المصدر: فأربعين دلوا.