responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216

الحربيّ [1] يقول حديث بسرة إنّما هو شرطيّ [2] عن امرأة، و ردّه يحيى [3] بن معين فلم يقبله، و مع التّسليم يحمل على غسل اليد مع عدم الاستنجاء.

و عن الثّالث: انّ المراد باللّمس، الوقاع مجازا و التّيمّم المذكور للجنابة على ما اتّفق عليه المفسّرون.

و عن الرّابع: انّه ليس بسبب ظاهر بل محتمل. سلّمنا، لكنّ السّبب إنّما يقوم مقام المسبّب مع تعذّر الوقوف على حقيقة المسبّب كما في النّوم و الغفلة، و هذه حالة يقظة، فأمكن الوقوف على حقيقة الخروج.

فروع:

الأوّل: لمس الشّعر عندنا لا يوجب الوضوء.

و به قال الشّافعيّ [4].

و قال مالك: إن كان بشهوة نقض كالبشرة [5]

. الثّاني: اللّمس من وراء حائل، لا يوجب الوضوء.

و به قال الشافعيّ [6].

و قال مالك و ربيعة: إن كان بشهوة نقض [7].


[1] أبو إسحاق: إبراهيم بن إسحاق البغداديّ، تفقّه على أحمد، و كان من أجلّة أصحابه، روى عن أبي نعيم و هوذة بن خليفة، و روى عنه عبد الرّحمن بن العبّاس الذّهبي و أبو بكر القطيعيّ، له كتاب غريب الحديث، مات سنة 285 ه‌.

تذكرة الحفّاظ 2: 584، طبقات الحفّاظ: 263، العبر 1: 410، الفهرست لابن النّديم: 323.

[2] «ح» «ق» «خ» «ن» بزيادة: عن شرطي.

[3] يحيى بن معين بن عون أبو زكريّا الغطفانيّ البغداديّ. روى عن هشيم و ابن المبارك و يحيى بن أبي زائدة، و روى عنه أحمد و هناد و البخاري و مسلم و أبو داود و زرعة. مات سنة 233 ه‌.

تذكرة الحفّاظ 2: 429، العبر 1: 327، طبقات الحفّاظ للسّيوطي: 188.

[4] الام 1: 16، المجموع 2: 27، المغني 1: 223، مغني المحتاج 1: 35، المهذّب للشّيرازي 1: 24.

[5] الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 54، بداية المجتهد 1: 37.

[6] الام 1: 15، المجموع 2: 30، المحلّى 1: 244.

[7] المغني 1: 220، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 224، المجموع 2: 31.

المدوّنة الكبرى 1: 13، تفسير القرطبي 5: 226.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست