نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 235
و ما رواه عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: قلت له:
أجد الرّيح
في بطني حتّى أظنّ انّها قد خرجت، فقال: (ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصّوت [أ] و[1] تجد
الرّيح)[2] و هو إجماع العلماء كافّة، و لا يعارض برواية زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عمّا ينقض الوضوء؟ قال: (الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، و
القرقرة في البطن إلّا شيء تصبر[3] عليه و الضّحك في
الصّلاة و القيء)[4] لأنّ سماعة لم يسنده عن إمام فلعلّ المسؤول من لا يوثق
بفتواه، و أيضا: فإنّ زرعة و سماعة واقفيّان، فلا تعويل على روايتهما إذا سلمت عن
المعارض فضلا عمّا لا تحصل معه السّلامة
. الثّاني عشر: لو ظهرت
مقعدته لعلّة، لم ينتقض[5] الوضوء
إلّا مع
خروج شيء من الغائط، و هل يشترط انفصاله، أم لا؟ فيه نظر.
البحث الثّاني: في
الاستطابة و آداب التّخلّي
الاستطابة:
الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، فيقال: طاب و استطاب: إذا استنجى، و سمّي استطابة،
لوجود معنى الطّيب في جسده بإزالة الخبث عنه، و الاستنجاء: استفعال من: نجوت
الشّجرة، أي: قطعتها، و الاستجمار: استفعال من الجمار، و هي: الحجارة الصّغار،
لأنّه يستعملها في استجماره.
و يستحبّ
لمن أراد التّخلّي أن يطلب موضعا يستتر فيه عن النّاس، فإنّ في ذلك تأسّيا