نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 87
العموم[1].
و مقدّماته كلّها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصّغيرة و الكبيرة في وجوب
الأربعين
. السّادس: ما يوجب نزح
ثلاثين
، و ذلك روى
الشّيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه
البول و العذرة و أبوال الدّواب و أرواثها و خرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون
دلوا، و إن كانت مبخرة)[2]
. السّابع: ما يوجب نزح عشر
، و هو
الدّم القليل، و العذرة اليابسة، على ما ذكره الأصحاب و قد تقدّم[3]
. الثّامن: ما يوجب نزح سبع
، و هو
أقسام:
أحدها: موت
الطّير. اختاره الشّيخان[4]، و السّيّد المرتضى[5]، و من
تابعهم[6]، و يدلّ عليه رواية أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عيثم[7]، عن أبي
عبد اللّه عليه
[2]
التّهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120، الوسائل 1: 133 الباب 16 من
أبواب الماء المطلق حديث 3.
في التهذيب
و الاستبصار: مبخرة. و في هامش التّهذيب: المبخرة: البئر التي يشمّ منها الرّائحة
الكريهة، و في هامش المطبوعة (وجد بخط الشّيخ في نسخة الاستبصار مبخرة- بضمّ الميم
و سكون الباء و كسر الحاء- معناها: المنتنة. و روي- بفتح الميم و الخاء-: موضع
النّتن) شرح الإرشاد للشّهيد الأوّل: 153.
[6] كابن
البرّاج في المهذّب 1: 22، و سلّار في المراسم: 36، و ابن إدريس في السّرائر: 11.
[7] يعقوب
بن عيثم أو عثيم- بضمّ العين و فتح المثلّثة- كما قال العلّامة المامقانيّ. و ذكره
الشّيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصّادق (ع). و وقع في طريق الصّدوق
في الفقيه و ذكره في مشيخته، روى عنه عليّ بن الحكم و أبان. رجال الطّوسي: 337،
الفقيه 4: 6 من المشيخة، جامع الرّواة 2: 427، تنقيح المقال 3: 331.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 87