responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87

العموم [1]. و مقدّماته كلّها فاسدة. نعم، لا فرق في المرأة بين الصّغيرة و الكبيرة في وجوب الأربعين‌

. السّادس: ما يوجب نزح ثلاثين

، و ذلك روى الشّيخ، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدّواب و أرواثها و خرء الكلاب؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا، و إن كانت مبخرة) [2]

. السّابع: ما يوجب نزح عشر

، و هو الدّم القليل، و العذرة اليابسة، على ما ذكره الأصحاب و قد تقدّم [3]

. الثّامن: ما يوجب نزح سبع

، و هو أقسام:

أحدها: موت الطّير. اختاره الشّيخان [4]، و السّيّد المرتضى [5]، و من تابعهم [6]، و يدلّ عليه رواية أبي أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عيثم [7]، عن أبي عبد اللّه عليه‌


[1] السّرائر: 12.

[2] التّهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120، الوسائل 1: 133 الباب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 3.

في التهذيب و الاستبصار: مبخرة. و في هامش التّهذيب: المبخرة: البئر التي يشمّ منها الرّائحة الكريهة، و في هامش المطبوعة (وجد بخط الشّيخ في نسخة الاستبصار مبخرة- بضمّ الميم و سكون الباء و كسر الحاء- معناها: المنتنة. و روي- بفتح الميم و الخاء-: موضع النّتن) شرح الإرشاد للشّهيد الأوّل: 153.

[3] في ص 79، 82.

[4] المفيد في المقنعة: 9، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 11، و النّهاية: 7.

[5] نقل عنه في المعتبر 1: 69- 70.

[6] كابن البرّاج في المهذّب 1: 22، و سلّار في المراسم: 36، و ابن إدريس في السّرائر: 11.

[7] يعقوب بن عيثم أو عثيم- بضمّ العين و فتح المثلّثة- كما قال العلّامة المامقانيّ. و ذكره الشّيخ في رجاله تحت عنوان أبو يوسف من أصحاب الصّادق (ع). و وقع في طريق الصّدوق في الفقيه و ذكره في مشيخته، روى عنه عليّ بن الحكم و أبان. رجال الطّوسي: 337، الفقيه 4: 6 من المشيخة، جامع الرّواة 2: 427، تنقيح المقال 3: 331.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست