نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
غير معروف[1]،
و أيضا: فإنّه على خلاف مطلوبهم، فإنّه أوجب الثّلاث و هم لا يقولون به، و أيضا:
فإنّه حكاية قول أبي هريرة فلعلّه توهّم ما ليس بفرض فرضا، فلا يبقى حجّة مع وجود
المنافي، و أيضا: فالفرض في اللّغة التّقدير، فيحمل عليه و يدخل فيه الواجب و
النّدب.
و عن الحديث
الثّاني: انّ راويه الحارث بن وجيه[2]، و قد ضعّفه
البخاريّ[3]، قال يحيى بن معين: حديث الحارث بن وجيه ليس بشيء[4]، و أيضا:
يحتمل انّه أراد بالشّعر ما ظهر، و كذا في البشرة، على انّه قد قيل: انّ البشرة
اسم لظاهر الجلد دون باطنه[5].
و عن كلام
أبي حنيفة بالمنع من كونهما ظاهرين، ثمَّ بالمطالبة له بوجه التّخصيص.
و ينتقض ما
ذكره أحمد جميعه بالعين، و بالمنع من التّعليل في الأحكام الّتي ذكرها، بكونهما[6] باطنين.
فروع:
الأوّل: المضمضة: إدارة
الماء في الفم، و الاستنشاق: اجتذابه بالأنف[7]
، و يستحبّ
إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة، و كذا في الأنف.
[1]
بركة بن محمّد: أبو سعيد الحلبيّ، روى عن يوسف بن أسباط و الوليد بن مسلم و أهل
الشّام، ضعّفه ابن حبّان، و الدّارقطني، و الذّهبي و ابن حجر، و قالوا: انّه كان
يسرق و يضع الحديث و ربّما قلبه، متّهم بالكذب.