responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275

الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر، و لو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة [1]، أجزأهم، و على قول الشّيخ لا يجزي.

الوصف الثّاني: أن يكون ممّا له تأثير في إزالة العين

، لأنّه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء، و ذلك يستدعي شيئين:

الأوّل: يجوز استعمال الخرق [2] و الخشب و المدر و الجلد و كلّ جامد طاهر مزيل، إلّا ما نستثنيه. و هو قول أكثر أهل العلم [3].

و قال داود: الواجب الاقتصار على الأحجار [4]، و حكي ذلك عن زفر، و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن حنبل [5].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انّه قال: (و استنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب) [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت: للاستنجاء حدّ؟ قال: (لا، ينقي ما ثمّة) [7].

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة، قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق [8].

و ما رواه في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: (كان الحسين عليه السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف، و لا يغتسل [9]) [10].


[1] «ن» «م» «ق» «ح»: شعبة.

[2] «ح» «ق» «ن»: الخزف.

[3] المغني 1: 178، المجموع 2: 113.

[4] نفس المصادر.

[5] الكافي لابن قدامة 1: 66، المغني 1: 178.

[6] سنن البيهقي 1: 111، سنن الدّارقطني 1: 57 حديث 12، و فيهما:. ليستطب بثلاثة أحجار.

[7] تقدّم الحديث في ص 272.

[8] التّهذيب 1: 354 حديث 1055، الوسائل 1: 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6.

[9] كذا في النّسخ، و في المصدر: يغسل.

[10] تقدّم الحديث في ص 272.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست