نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
و لا يعارض بما رواه الشّيخ، عن الصّفار[1]، عن محمّد بن عيسى[2]، قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر
بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم)[3] لأنّ محمّد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعلّه عوّل على فتوى من لا
يوثق به، و أيضا: فإنّه نقل بالكتابة لا المشافهة، و أيضا: يحتمل أن يكون المجيب،
فهم انّ الخارج بول فأوجب منه الوضوء، و أيضا: يحتمل ان يكون أراد الاستحباب. كذا
ذكره الشّيخ[4]،
و هو بعيد، لأنّه أجاب ب (نعم) عقيب هل يجب الوضوء
. الثّاني: لو لم يستبرئ و
توضّأ و صلّى صحّت تلك الصّلاة
، لأنّ
الظّاهر انقطاعه، و قد قيل: انّ الماء يقطع البول.
و لو رأى
حينئذ بللا قبل الصّلاة أعاد الطّهارة لغلبة الظّنّ بكونه من بقايا البول المحتقن
في الذّكر، فتكون الطّهارة مشكوكة، و لو رأى البلل بعد الصّلاة لم يعد صلاته
لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية و يعيد الوضوء لحصول الحدث و يغسل الموضع
. الثّالث: الرّجل و المرأة
في ذلك سواء. و كذا البكر و الثّيّب
. مسألة: مذهب علمائنا انّ
البول لا يجزي فيه إلّا الماء
. و خالف
فيه الجمهور فإنّ أبا حنيفة لم يوجب الاستنجاء منه و لا من الغائط بالماء و لا
بغيره[6]. و هو إحدى الرّوايتين عن
[1]
محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصّفار: أبو جعفر الأعرج، كان وجها في أصحابنا القمّيّين
ثقة عظيم، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكريّ، له كتب منها: بصائر
الدّرجات. مات بقم سنة 290 ه.
رجال
النّجاشي: 354، رجال الطّوسي: 436، الفهرست: 143.
[2] محمّد
بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري: أبو عليّ، شيخ القمّيّين، دخل على
الرّضا (ع) و سمع منه، و روى عن أبي جعفر (ع). رجال النّجاشي: 338، رجال العلّامة:
154، تنقيح المقال 3: 167.
[3]
التّهذيب 1: 28 حديث 72، الاستبصار 1: 49 حديث 138، الوسائل 1: 202 الباب 13 من
أبواب نواقض الوضوء حديث 9.