responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256

و لا يعارض بما رواه الشّيخ، عن الصّفار [1]، عن محمّد بن عيسى [2]، قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذّكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) [3] لأنّ محمّد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعلّه عوّل على فتوى من لا يوثق به، و أيضا: فإنّه نقل بالكتابة لا المشافهة، و أيضا: يحتمل أن يكون المجيب، فهم انّ الخارج بول فأوجب منه الوضوء، و أيضا: يحتمل ان يكون أراد الاستحباب. كذا ذكره الشّيخ [4]، و هو بعيد، لأنّه أجاب ب‌ (نعم) عقيب هل يجب الوضوء‌

. الثّاني: لو لم يستبرئ و توضّأ و صلّى صحّت تلك الصّلاة

، لأنّ الظّاهر انقطاعه، و قد قيل: انّ الماء يقطع البول.

و لو رأى حينئذ بللا قبل الصّلاة أعاد الطّهارة لغلبة الظّنّ بكونه من بقايا البول المحتقن في الذّكر، فتكون الطّهارة مشكوكة، و لو رأى البلل بعد الصّلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية و يعيد الوضوء لحصول الحدث و يغسل الموضع‌

. الثّالث: الرّجل و المرأة في ذلك سواء. و كذا البكر و الثّيّب

، لأنّ مخرج البول غير موضع [5] البكارة و الثّيوبة‌

. مسألة: مذهب علمائنا انّ البول لا يجزي فيه إلّا الماء

. و خالف فيه الجمهور فإنّ أبا حنيفة لم يوجب الاستنجاء منه و لا من الغائط بالماء و لا بغيره [6]. و هو إحدى الرّوايتين عن‌


[1] محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصّفار: أبو جعفر الأعرج، كان وجها في أصحابنا القمّيّين ثقة عظيم، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام العسكريّ، له كتب منها: بصائر الدّرجات. مات بقم سنة 290 ه‌.

رجال النّجاشي: 354، رجال الطّوسي: 436، الفهرست: 143.

[2] محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري: أبو عليّ، شيخ القمّيّين، دخل على الرّضا (ع) و سمع منه، و روى عن أبي جعفر (ع). رجال النّجاشي: 338، رجال العلّامة: 154، تنقيح المقال 3: 167.

[3] التّهذيب 1: 28 حديث 72، الاستبصار 1: 49 حديث 138، الوسائل 1: 202 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث 9.

[4] التّهذيب 1: 28، الاستبصار 1: 49.

[5] «ق» بزيادة: مخرج.

[6] أحكام القرآن للجصّاص 3: 367، بدائع الصّنائع 1: 18، عمدة القارئ 2: 300، المجموع 2: 95.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست