نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
و فائدة الخلاف تظهر في موضعين:
أحدهما: إذا
توضّأت بعد الفجر ثمَّ طلعت الشّمس، انتقض عندنا و عند الثّلاثة[1]، و قال
زفر: لا ينتقض لعدم دخول الوقت، لأنّ ذلك الوقت مهمل إلى الزّوال[2].
الثّاني:
إذا توضّأت بعد طلوع الشّمس، انتقض وضوؤها بالزّوال عندنا، و عند أبي يوسف و زفر،
خلافا لأبي حنيفة و محمّد[3]، و في غير هذين لا
فائدة، فإنّه لا يخرج وقت إلّا بدخول آخر، فتنتقض الطّهارة على المذاهب الثّلاثة
. مسألة: لا يوجب الوضوء
وحده شيء سوى ما ذكرناه
، لما تقدّم
من الأحاديث الدّالّة على الحصر،
و قد ذكر المخالفون أشياء
توجب الوضوء
. الأوّل: مسّ القبل و
الدّبر سواء كان له أو لغيره
، امرأة أو
رجلا، بشهوة أو بغيرها، باطنا أو ظاهرا، لا يوجب الوضوء. و هو مذهب الشّيخين[4] و السّيّد
المرتضى[5] و أتباعهم[6].
و قال ابن
بابويه: من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره، انتقض وضوؤه[7].
و قال ابن
الجنيد: من مسّ ما انضمّ عليه الثّقبان نقض وضوؤه، و من مسّ ظاهر الفرج من غيره
بشهوة يطهر إذا كان محرّما، و من مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم و
المحلّل[8].
و ما
اخترناه مذهب ابن عبّاس، و عطاء، و طاوس، و الثّوريّ[9]، و نقله
الجمهور،
[1]
بدائع الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.
[2] بدائع
الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.
[3] بدائع
الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.
[4] المفيد
في المقنعة: 3، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 26، و الخلاف 1: 22.
[5] رسائل
الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 25، جمل العلم و العمل: 52.
[6] كابن
زهرة الحلبيّ في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 549، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع
الفقهيّة): 664، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 49.