responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

و فائدة الخلاف تظهر في موضعين:

أحدهما: إذا توضّأت بعد الفجر ثمَّ طلعت الشّمس، انتقض عندنا و عند الثّلاثة [1]، و قال زفر: لا ينتقض لعدم دخول الوقت، لأنّ ذلك الوقت مهمل إلى الزّوال [2].

الثّاني: إذا توضّأت بعد طلوع الشّمس، انتقض وضوؤها بالزّوال عندنا، و عند أبي يوسف و زفر، خلافا لأبي حنيفة و محمّد [3]، و في غير هذين لا فائدة، فإنّه لا يخرج وقت إلّا بدخول آخر، فتنتقض الطّهارة على المذاهب الثّلاثة‌

. مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شي‌ء سوى ما ذكرناه

، لما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على الحصر،

و قد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء

. الأوّل: مسّ القبل و الدّبر سواء كان له أو لغيره

، امرأة أو رجلا، بشهوة أو بغيرها، باطنا أو ظاهرا، لا يوجب الوضوء. و هو مذهب الشّيخين [4] و السّيّد المرتضى [5] و أتباعهم [6].

و قال ابن بابويه: من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره، انتقض وضوؤه [7].

و قال ابن الجنيد: من مسّ ما انضمّ عليه الثّقبان نقض وضوؤه، و من مسّ ظاهر الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرّما، و من مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم و المحلّل [8].

و ما اخترناه مذهب ابن عبّاس، و عطاء، و طاوس، و الثّوريّ [9]، و نقله الجمهور،


[1] بدائع الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.

[2] بدائع الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.

[3] بدائع الصّنائع 1: 28، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159.

[4] المفيد في المقنعة: 3، و الطّوسيّ في المبسوط 1: 26، و الخلاف 1: 22.

[5] رسائل الشّريف المرتضى (المجموعة الثّالثة): 25، جمل العلم و العمل: 52.

[6] كابن زهرة الحلبيّ في الغنية (الجوامع الفقهيّة): 549، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 664، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 49.

[7] الفقيه 1: 39.

[8] نقل قوله في المعتبر 1: 113، و المختلف 1: 17.

[9] المجموع 2: 30، المغني 1: 220، نيل الأوطار 1: 249.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست