responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250

و اليسرى لما دنا [1].

فروع:

الأوّل: لو استنجى بيمينه أجزأ،

و ترك الأولى في قول العلماء، و حكي عن بعض الظّاهريّة عدم الإجزاء [2] للنّهي، و هو غلط، لأنّه نهي تنزيه‌

. الثّاني: لا يكره الاستعانة باليمنى،

خلافا لبعض الشّافعيّة [3]، و ذلك بصبّ الماء أو غيره لعدم تناول النّهي له، و للحاجة إليه‌

. الثّالث: لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة

كمرض اليسار و شبهه‌

. العاشر: الاستنجاء باليسار، و فيها خاتم عليه اسم من أسماء اللّه تعالى

، أو أسماء أنبيائه، أو أحد الأئمّة عليهم السّلام، أو ما كان فصّه من حجر زمزم، فإن كان فيها شي‌ء من ذلك فليحوّله، لما رواه عمّار السّاباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه) [4]، و لأنّ فيه إجلالا للّه تعالى و تعظيما، فكان ذلك مناسبا.

و لا يعارض بما روى الشّيخ عن وهب بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

(كان نقش خاتم أبي: العزّة للّه جميعا، و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام: الملك للّه، و كان في يده اليسرى يستنجي بها) [5] و لا بما رواه عن أبي القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: الرّجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه‌


[1] عمدة القارئ 2: 296.

[2] المحلّى 1: 95، المجموع 2: 109، المغني 1: 177.

[3] المجموع 2: 110.

[4] التّهذيب 1: 31 حديث 82، و 126 حديث 340، الاستبصار 1: 48 حديث 133، الوسائل 1: 233 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5.

[5] التّهذيب 1: 31 حديث 83، الاستبصار 1: 48 حديث 134، الوسائل 1: 234 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 8.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست