نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 120
يندفع الاستدلال.
فرع: المضاف إن اعتصر من
الجسم
كماء الورد
أو خالطه فغيّر اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلّاء المغليّ، لم يجز الوضوء و
لا الغسل به، في قول عامّة أهل العلم، إلّا ما حكي عن ابن أبي ليلى و الأصمّ[1]، في المياه
المعتصرة انّها طهور يرفع بها الحدث و يزال بها الخبث[2]، و
للشّافعيّة وجه في ماء الباقلّاء المغليّ[3]. إلّا النّبيذ،
فإنّا قد بيّنا الخلاف فيه[4]
. مسألة[5]: للأصحاب في إزالة
النّجاسة بالمضاف قولان
، أقواهما:
المنع[6]. و به قال مالك[7]، و الشّافعيّ[8]، و محمّد
بن الحسن، و زفر[9]، خلافا لأبي حنيفة[10]، و عن أحمد
روايتان كالقولين[11].
[1]
عقبة بن عبد اللّه الأصمّ الرّفاعيّ العبديّ البصريّ، روى عن أبيه و عطاء بن أبي
رباح و حميد بن هلال و قتادة و الحسن و محمّد بن سيرين و عنه معقل بن مالك
الباهليّ و أبو قبيصة و شاذ بن فيّاض و ابن المبارك، مات سنة 200 ه. تهذيب
التّهذيب 7: 244.
[6]
أحدهما: الجواز، و قال به السّيّد المرتضى، انظر: النّاصريّات (الجوامع الفقهيّة):
183، و ثانيهما، المنع، و قال به المفيد في المقنعة: 9، و الشّيخ في المبسوط 1: 5،
و سلّار في المراسم: 34، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 24، و أبو الصّلاح الحلبيّ
في الكافي في الفقه: 130.
[7] بداية
المجتهد 1: 83، مقدّمات ابن رشد 1: 57، المجموع 1: 95، رحمة الأمة بهامش ميزان
الكبرى 1: 4.
[8] بداية
المجتهد 1: 83، بدائع الصّنائع 1: 83، المبسوط للسّرخسي 1: 96، المهذّب للشّيرازي
1: 4، المجموع 1: 92، المغني 1: 38، التّفسير الكبير 24: 98، رحمة الأمة بهامش
ميزان الكبرى 1: 4.