responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

يندفع الاستدلال.

فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم

كماء الورد أو خالطه فغيّر اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلّاء المغليّ، لم يجز الوضوء و لا الغسل به، في قول عامّة أهل العلم، إلّا ما حكي عن ابن أبي ليلى و الأصمّ [1]، في المياه المعتصرة انّها طهور يرفع بها الحدث و يزال بها الخبث [2]، و للشّافعيّة وجه في ماء الباقلّاء المغليّ [3]. إلّا النّبيذ، فإنّا قد بيّنا الخلاف فيه [4]

. مسألة [5]: للأصحاب في إزالة النّجاسة بالمضاف قولان

، أقواهما: المنع [6]. و به قال مالك [7]، و الشّافعيّ [8]، و محمّد بن الحسن، و زفر [9]، خلافا لأبي حنيفة [10]، و عن أحمد روايتان كالقولين [11].


[1] عقبة بن عبد اللّه الأصمّ الرّفاعيّ العبديّ البصريّ، روى عن أبيه و عطاء بن أبي رباح و حميد بن هلال و قتادة و الحسن و محمّد بن سيرين و عنه معقل بن مالك الباهليّ و أبو قبيصة و شاذ بن فيّاض و ابن المبارك، مات سنة 200 ه‌. تهذيب التّهذيب 7: 244.

[2] المغني 1: 39، المجموع 1: 93، ميزان الكبرى 1: 99، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى: 4.

[3] الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 40، 41، المجموع 1: 104.

[4] راجع ص 114- 115.

[5] «م»: فرع.

[6] أحدهما: الجواز، و قال به السّيّد المرتضى، انظر: النّاصريّات (الجوامع الفقهيّة): 183، و ثانيهما، المنع، و قال به المفيد في المقنعة: 9، و الشّيخ في المبسوط 1: 5، و سلّار في المراسم: 34، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 24، و أبو الصّلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 130.

[7] بداية المجتهد 1: 83، مقدّمات ابن رشد 1: 57، المجموع 1: 95، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 4.

[8] بداية المجتهد 1: 83، بدائع الصّنائع 1: 83، المبسوط للسّرخسي 1: 96، المهذّب للشّيرازي 1: 4، المجموع 1: 92، المغني 1: 38، التّفسير الكبير 24: 98، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 4.

[9] المبسوط للسّرخسي 1: 96، بدائع الصّنائع 1: 83، المجموع 1: 95، المغني 1: 38.

[10] بداية المجتهد 1: 83، المبسوط للسّرخسي 1: 96، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 4، تفسير القرطبي 13: 51. ميزان الكبرى 1: 100، التّفسير الكبير 24: 98، المغني 1: 38.

[11] المغني 1: 38، المجموع 1: 95، الإنصاف 1: 32.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست