responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183

الأوّل: في موجباته

مسألة [1]: الحدث النّاقض للطّهارة

، إمّا أن يوجب الطّهارة الصّغرى لا غير، و هو خمسة أشياء، خروج البول، و الغائط، و الرّيح، و النّوم الغالب على الحاسّتين السّمع و البصر، و كلّما أزال العقل من إغماء و جنون [2] و سكر و شبهه.

و إمّا أن يوجب الكبرى لا غير، و هو الجنابة خاصّة.

و إمّا أن يوجبهما معا و هو الحيض، و النّفاس، و مسّ الأموات بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم بالغسل.

و إمّا أن يوجب الوضوء خاصّة، في حال و الأمرين في حالة اخرى و هو الاستحاضة‌

. مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ خروج البول و الغائط و الرّيح من المعتاد ناقض للطّهارة

و موجب للوضوء، و يدلّ عليه قوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ [3].

و ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدّبر و الذّكر من غائط أو بول أو منيّ أو ريح، و النّوم حتّى يذهب العقل و كلّ النّوم يكره إلّا أن تسمع الصّوت) [4].

و ما رواه في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا يوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها) [5].


[1] ليست في «م».

[2] «م»: أو جنون.

[3] المائدة: 6، النّساء: 43.

[4] التّهذيب 1: 9 حديث 15، الوسائل 1: 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.

[5] التّهذيب 1: 10 حديث 16، الوسائل 1: 175 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست