، إمّا أن
يوجب الطّهارة الصّغرى لا غير، و هو خمسة أشياء، خروج البول، و الغائط، و الرّيح،
و النّوم الغالب على الحاسّتين السّمع و البصر، و كلّما أزال العقل من إغماء و
جنون[2] و سكر و شبهه.
و إمّا أن
يوجب الكبرى لا غير، و هو الجنابة خاصّة.
و إمّا أن
يوجبهما معا و هو الحيض، و النّفاس، و مسّ الأموات بعد بردهم بالموت و قبل تطهيرهم
بالغسل.
و إمّا أن
يوجب الوضوء خاصّة، في حال و الأمرين في حالة اخرى و هو الاستحاضة
. مسألة: لا نعرف خلافا بين
أهل العلم في انّ خروج البول و الغائط و الرّيح من المعتاد ناقض للطّهارة
و موجب
للوضوء، و يدلّ عليه قوله تعالى أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغٰائِطِ[3].
و ما رواه
الشّيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام:
ما ينقض الوضوء؟ فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدّبر و الذّكر من غائط أو
بول أو منيّ أو ريح، و النّوم حتّى يذهب العقل و كلّ النّوم يكره إلّا أن تسمع
الصّوت)[4].
و ما رواه
في الصّحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا يوجب الوضوء إلّا
من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها)[5].