، إمّا أن
ينفصل متغيّرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيّره، و إمّا أن ينفصل غير متغيّر قبل طهارة
المحلّ و هو كذلك، لأنّه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهّرها، فكان نجسا كالمتغيّر، و
كما لو وردت النّجاسة عليه و كالباقي في المحلّ، فإنّه نجس و هو جزء من الماء
الّذي غسلت به النّجاسة، و لأنّه قد كان نجسا في المحلّ، فلا يخرجه العصر إلى
التّطهير، لعدم صلاحيّته، و هو أحد وجهي الشّافعيّ[3]، و في
الآخر: انّه طاهر[4]، لأنّ الماء الوارد على النّجاسة يعتبر فيه التّغيّر،
لأنّ الحاجة داعية إلى ملاقاته النّجاسة، فاعتبر فيه التّغيّر كالقلّتين، لمّا شقّ
حفظ ذلك من النّجاسة اعتبر فيه التّغيّر. ثمَّ اختلفوا، فقال ابن خيران[5]: يجوز أن
يتوضّأ به[6]، و لا تزيل النّجاسة[7]، و المشهور
عندهم انّه طاهر غير مطهّر[8].
و إمّا أن
ينفصل غير متغيّر من الغسلة الّتي طهّرت المحل، فللشّيخ قولان: قال في المبسوط: هو
نجس، و في النّاس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، و هو قويّ، و
الأوّل أحوط[9]، و جزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الاولى، و طهارة الغسلة
الثّانية[10]، و الأقوى عندي: التّنجيس، و هو مذهب أبي حنيفة[11]،