responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141

مطهّر. و قد تقدّم [1]، و عن أحمد روايتان [2]

. مسألة: المنفصل من غسالة النّجاسة

، إمّا أن ينفصل متغيّرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيّره، و إمّا أن ينفصل غير متغيّر قبل طهارة المحلّ و هو كذلك، لأنّه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهّرها، فكان نجسا كالمتغيّر، و كما لو وردت النّجاسة عليه و كالباقي في المحلّ، فإنّه نجس و هو جزء من الماء الّذي غسلت به النّجاسة، و لأنّه قد كان نجسا في المحلّ، فلا يخرجه العصر إلى التّطهير، لعدم صلاحيّته، و هو أحد وجهي الشّافعيّ [3]، و في الآخر: انّه طاهر [4]، لأنّ الماء الوارد على النّجاسة يعتبر فيه التّغيّر، لأنّ الحاجة داعية إلى ملاقاته النّجاسة، فاعتبر فيه التّغيّر كالقلّتين، لمّا شقّ حفظ ذلك من النّجاسة اعتبر فيه التّغيّر. ثمَّ اختلفوا، فقال ابن خيران [5]: يجوز أن يتوضّأ به [6]، و لا تزيل النّجاسة [7]، و المشهور عندهم انّه طاهر غير مطهّر [8].

و إمّا أن ينفصل غير متغيّر من الغسلة الّتي طهّرت المحل، فللشّيخ قولان: قال في المبسوط: هو نجس، و في النّاس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، و هو قويّ، و الأوّل أحوط [9]، و جزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الاولى، و طهارة الغسلة الثّانية [10]، و الأقوى عندي: التّنجيس، و هو مذهب أبي حنيفة [11]،


[1] في ص 132، 138.

[2] المغني 1: 50، الكافي لابن قدامة 1: 7، الإنصاف 1: 37.

[3] المهذّب للشّيرازي 1: 8، المجموع 1: 158.

[4] المهذّب للشّيرازي 1: 8، المجموع 1: 158.

[5] أبو عليّ: الحسين بن صالح بن خيران، شيخ الشّافعيّة ببغداد بعد ابن سريج، و أحد أركان المذهب، عرض عليه القضاء فامتنع، تفقّه به جماعة. مات سنة 320 ه‌.

طبقات الشّافعيّة للسبكي 3: 213، العبر 2: 10، شذرات الذّهب 2: 287.

[6] المهذّب للشّيرازي 1: 8، المجموع 1: 158.

[7] «ح» «ق»: و لا يزيل به النّجاسة.

[8] المهذّب للشّيرازي 1: 8، المجموع 1: 158.

[9] المبسوط 1: 92.

[10] الخلاف 1: 48 مسألة- 135.

[11] بدائع الصّنائع 1: 66.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست