نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السّنّور أو شرب منه جمل أو
دابّة أو غير ذلك يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه)[1].
لأنّا نجيب
عن الأوّل: انّه ليس فيه ما يدلّ على العموم، و السّور الكليّ دخل على الغلبة لا
على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرّا جمعا بين الأدلّة، و هو الجواب عن
الثّاني.
فروع:
الأوّل: الماء القليل قابل
للانفعال عن كلّ نجاسة،
و إن كانت
دما يسيرا بحيث لا يدركه الطّرف كرؤوس الإبر.
و قال الشيخ
في المبسوط: انّ ما لا يدركه الطّرف معفوّ عنه، دما كان أو غيره[2]، و قال في
الاستبصار: إذا كان الدّم مثل رؤوس الإبر، لم ينجس به الماء[3].
لنا: حصول
المؤثّر و القابل، فيوجد الأثر.
احتجّ
الشّيخ بما رواه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال:
سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح][4] الوضوء
منه؟ قال: (إن لم يكن شيء يستبين في الماء، فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا، فلا
يتوضّأ منه)[5] و لأنّ وجوب التّحرّز عنه مشقّة و حرج، فيكون منفيّا.
و الجواب عن
الأوّل: انّه غير دالّ بصريحه على صورة النّزاع، فإنّه ليس فيه إشعار بإصابة الماء
و إن كان المفهوم منه ذلك، لكنّ دلالة المفهوم أضعف ممّا ذكرناه.
و (يعارضه:
ما)[6] رواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن
أخيه
[1]
التّهذيب 1: 226 حديث 649، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 6. و
فيهما: