responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52

سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السّنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه) [1].

لأنّا نجيب عن الأوّل: انّه ليس فيه ما يدلّ على العموم، و السّور الكليّ دخل على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرّا جمعا بين الأدلّة، و هو الجواب عن الثّاني.

فروع:

الأوّل: الماء القليل قابل للانفعال عن كلّ نجاسة،

و إن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطّرف كرؤوس الإبر.

و قال الشيخ في المبسوط: انّ ما لا يدركه الطّرف معفوّ عنه، دما كان أو غيره [2]، و قال في الاستبصار: إذا كان الدّم مثل رؤوس الإبر، لم ينجس به الماء [3].

لنا: حصول المؤثّر و القابل، فيوجد الأثر.

احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدّم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح] [4] الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء، فلا بأس، و إن كان شيئا بيّنا، فلا يتوضّأ منه) [5] و لأنّ وجوب التّحرّز عنه مشقّة و حرج، فيكون منفيّا.

و الجواب عن الأوّل: انّه غير دالّ بصريحه على صورة النّزاع، فإنّه ليس فيه إشعار بإصابة الماء و إن كان المفهوم منه ذلك، لكنّ دلالة المفهوم أضعف ممّا ذكرناه.

و (يعارضه: ما) [6] رواه محمّد بن يعقوب في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه‌


[1] التّهذيب 1: 226 حديث 649، الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار حديث 6. و فيهما:

أ يتوضّأ.

[2] المبسوط 1: 7.

[3] الاستبصار 1: 23.

[4] في النّسخ: يصحّ، و ما أثبتناه، من المصدر.

[5] التّهذيب 1: 412 حديث 1299، الاستبصار 1: 23 حديث 57، الوسائل 1: 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 1- بتفاوت يسير.

[6] «خ»: معارضة بما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست