responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190

الرّابع: المذي، و الوذي

. و قد اتّفق علماؤنا على انّهما غير ناقضين، و انّهما طاهران.

و خالف جميع الجمهور في ذلك [1].

لنا: ما تقدّم من الرّوايات الدّالّة على انحصار النّواقض فيما ذكرناه [2].

و أيضا: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زيد الشّحّام، و زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصّلاة و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة، كلّ شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل) [3].

و في رواية حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنّما هو بمنزلة المخاط و البزاق) [4].

و أيضا: روى الشّيخ في الصّحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (ليس في المذي من الشّهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد) [5].

و روى في الصّحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المذي؟ فقال: (انّ عليّا كان رجلا مذّاء و أستحيي أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه‌


[1] سنن التّرمذي 1: 196، 197، الام 1: 39، نيل الأوطار 1: 62، المدوّنة الكبرى 1: 12، المبسوط للسّرخسي 1: 67، عمدة القارئ 3: 217، مجمع الزّوائد 1: 284، الموطّأ 1: 40، المحلّى 1: 232.

[2] راجع ص 183.

[3] التّهذيب 1: 21 حديث 52، الاستبصار 1: 94 حديث 205، الوسائل 1: 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2- بتفاوت يسير.

[4] التّهذيب 1: 21 حديث 51، الاستبصار 1: 94 حديث 304، الوسائل 1: 198 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث 15.

[5] التّهذيب 1: 19 حديث 47، الاستبصار 1: 93 حديث 300 و ص 174، حديث 605، الوسائل 1: 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست