لنا: ما
تقدّم من الرّوايات الدّالّة على انحصار النّواقض فيما ذكرناه[2].
و أيضا: ما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زيد الشّحّام، و زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام، قال: (إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع
له الصّلاة و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النّخامة، كلّ شيء خرج منك بعد
الوضوء فإنّه من الحبائل)[3].
و في رواية
حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (الودي لا ينقض الوضوء،
إنّما هو بمنزلة المخاط و البزاق)[4].
و أيضا: روى
الشّيخ في الصّحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام، قال: (ليس في المذي من الشّهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و
لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثّوب و لا الجسد)[5].
و روى في
الصّحيح عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن المذي؟
فقال: (انّ عليّا كان رجلا مذّاء و أستحيي أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه