سمعت رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله يقول: (لا يخرج الرّجلان [يضربان][4] الغائط
كاشفان عن عورتهما يتحدّثان، فإنّ اللّه يمقت على ذلك)[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ عن صفوان[6]، عن أبي الحسن
الرّضا عليه السّلام، انّه قال: (نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب
الرّجل آخر، و هو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ)[7].
أمّا الذّكر
للّه تعالى أو حكاية الأذان أو قراءة آية الكرسيّ فلا يكره، لما رواه الشّيخ، عن
[3] سعد بن
مالك بن سنان أو شيبان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر: أبو سعيد الأنصاريّ الخزرجيّ
الخدريّ من مشهوري الصّحابة و علمائهم و فضلائهم، شهد بيعة الشّجرة، و الخندق، و
اثنتي عشرة غزوة بعدها، روى عن النّبيّ كثيرا و أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ و
زيد بن ثابت، و روى عنه من الصّحابة: ابن عبّاس و ابن عمر و جابر و محمود بن لبيد
و غيرهم. و طائفة من التّابعين، و قد عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب رسول اللّه.
اختلف في سنة وفاته، فقيل: 74 ه، و قيل: 64 ه و قيل: 63 و قيل: 65 ه.
أسد الغابة
2: 289، الإصابة 2: 35، تذكرة الحفّاظ 1: 44، رجال الطّوسي: 20.
[5] سنن
أبي داود 1: 4 حديث 15، مسند أحمد 3: 36، سنن البيهقي 1: 99، مستدرك الحاكم 1:
157، نيل الأوطار 1: 91.
[6] صفوان
بن يحيى، أبو محمّد البجليّ، بيّاع السّابريّ، كوفيّ، ثقة، عين، وكيل الرّضا (ع)،
و له منزلة عنده، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الرّضا و الجواد عليهما
السّلام. مات سنة 210 ه.
رجال
النّجاشي: 197، رجال الطّوسي: 378، 402.
[7]
التّهذيب 1: 27 حديث 69، الوسائل 1: 218 الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247