responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

إلّا على طهر) [1]. و الجواب: أحاديثنا أشهر.

فروع:

الأوّل: يجب ردّ السّلام

لقوله تعالى فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا [2] و الأمر للوجوب، و كرهه الشّافعيّ [3]، لما روى المهاجر بن قنفذ انّه سلّم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هو يبول فلم يردّ عليه حتّى توضّأ فلمّا توضّأ ردّ عليه [4]

. الثّاني: يستحب أن يحمد اللّه تعالى إذا عطس، و أن يسمّت العاطس [5]

، لما فيهما من الذّكر، و كرههما الشّافعيّ [6]

. الثّالث: لو احتاج إلى أمر

فإن قدر عليه بغير الكلام كالتّصفيق باليد أو ضرب الحائط كان أولى من الكلام، و إلّا تكلّم‌

. التّاسع: الاستنجاء باليمين

، لما نقله ابن بابويه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

(من الجفاء الاستنجاء باليمين) [7].

و روى الجمهور انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: (إذا بال أحدكم فلا يمسّ ذكره بيمينه، و إذا خلى فلا يستنج بيمينه) [8].

و عن عائشة قالت: كانت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اليمنى لطعامه و طهوره، و يده اليسرى للاستنجاء [9].

و كان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله استحبّ أن يجعل اليمنى، لما علا من الأمور (


[1] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90.

[2] النّساء: 86.

[3] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42.

[4] سنن أبي داود 1: 5 حديث 17، نيل الأوطار 1: 90.

[5] «ح» «ق»: المعطس.

[6] المهذب للشيرازي 1: 26، المجموع 2: 89، مغني المحتاج 1: 42.

[7] الفقيه 1: 19 حديث 51، الوسائل 1: 226 الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4، 7.

[8] سنن أبي داود 1: 8 حديث 31.

[9] سنن أبي داود 1: 9 حديث 33.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست