نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 224
و آله إذ أقبل ضرير فتردّى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله بإعادة الوضوء و إعادة الصّلاة)[1].
و الجواب من
وجهين:
أحدهما: انّ
راوي هذا الحديث الأصليّ[2] الحسن بن دينار، و هو ضعيف[3].
الثّاني:
انّ الرّاوي، قال: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم ينقل لفظ الرّسول،
فلعلّه توهّم ما ليس بأمر أمرا.
لا يقال: قد
روى الشّيخ في الصّحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: (انّ التّبسّم في
الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضّحك الّذي فيه القهقهة)[4] لأنّا نجيب
من وجهين:
أحدهما: انّ
الرّهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلّهم رجعوا في ذلك إلى غيره.
الثّاني:
انّه ليس فيه دلالة على انّ القهقهة تنقض الوضوء، و قوله: (إنّما يقطع الضّحك
الّذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصّلاة، فإنّ المفهوم من لفظ القطع إنّما يرجع إلى
الصّلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع وضوؤه
. الرّابع: أكل ما مسّته
النّار لا يوجب الوضوء، و كذا لحم الإبل
. و قال
أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيّا أو مطبوخا، عالما كان أو
[3] الحسن
بن واصل التّيميّ: أبو سعيد، من أهل البصرة، و انّما نسب إلى دينار، لأنّه كان زوج
امّه، روى عن الحسن و يحيى بن أبي كثير، و روى عنه وكيع و مروان بن معاوية و يزيد
بن هارون. ضعّفه البخاري و الذّهبي و ابن حبّان و العقيلي و ابن حجر و الدّارقطني
و ابن الجوزي.