مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
فقه الحدود و التعزيرات
نویسنده :
الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم
جلد :
1
صفحه :
747
فقه الحدود و التعزيرات
الجزء الأول
مقدمة: حول الحد و التعزير
1
معرفة الحد و التعزير
4
الأمر الاول: في أهمية إقامة الحدود
4
الأمر الثاني: في الحد لغة، كتابا و سنة
7
أ - الحد في اللغة
7
ب - الحد في الكتاب
8
ج - الحد في الأخبار
9
الأمر الثالث: في التعزير لغة، كتابا و سنة
13
أ - التعزير في اللغة
13
ب - التعزير في الكتاب
14
ج - التعزير في الأخبار
14
الأمر الرابع: في الحد و التعزير اصطلاحا
18
المطلب الأول: في نقد تعريف المحقق رحمه الله للحد و التعزير
21
المطلب الثاني: في الفروق المذكورة بين الحد و التعزير
24
موجبات الحد
28
موجبات التعزير
32
الأمر الأول: في التعزير لارتكاب الحرام أو ترك الواجب
32
القول الأول: ما قد ظهر من المبسوط
36
القول الثاني: اختصاص التعزير بمن فعل أحد الكبائر
36
القول الثالث: تعلقه بالكبائر مطلقا
37
الأمر الثاني: في التعزيرات الحكومية
37
الأمر الثالث: في مسائل نأتي عليها من خلال مطالب
42
المطلب الأول: في ما يعاقب به في التعزير
42
المطلب الثاني: في التعزير المالي
55
المطلب الثالث: في كمية التعزير الجسمي
63
القول الأول: عدم بلوغه حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، إجمالا و من دون تعيين
69
القول الثاني: التفصيل بين الجرائم
69
القول الثالث: أن لا يبلغ حد الحر في الحر، و لا حد العبد في العبد، مع تعيين أدنى الحد فيهما بأحد الوجوه التالية
69
المتصدي لإقامة الحدود
76
درء الحدود بالشبهات
84
الأمر الأول: في مدرك القاعدة
86
الأمر الثاني: في المراد من الشبهة
89
الأمر الثالث: في تعيين هوية المشتبه
93
الأمر الرابع: في نتائج القاعدة
94
الأمر الخامس: في تطبيق القاعدة على جرائم التعازير
95
الأمر السادس: في أقسام الشبهة
96
أ - أقسام الشبهة عند الشافعية
97
ب - أقسام الشبهة عند الحنفية
97
بعض أحكام مطلق الحدود
100
الأمر الأول: في التعجيل في إقامة الحدود
100
الأمر الثاني: في عدم الكفالة في الحدود
102
الأمر الثالث: في عدم الشفاعة في إقامة الحدود
104
الأمر الرابع: في باقي أحكام مطلق الحد
108
أ - عدم اليمين في الحدود
108
ب - عدم الإرث في الحدود
109
ج - عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود
111
القسم الأول و فيه أبواب
113
الباب الأول: في الزنا
113
تمهيد: في عظم معصية الزنا
115
أ - الكتاب و جريمة الزنا
116
ب - الأخبار و جريمة الزنا
117
النظر الأول: في تعريف الزنا و موجب الحد
121
الفصل الأول: في مفهوم الزنا
124
أ - الزنا لغة
124
ب - الزنا اصطلاحا
125
الفصل الثاني: في الوطء في الدبر
130
الفصل الثالث: في وطء الخنثى
133
أ الخنثى في اللغة
134
ب - الخنثى في كلمات الفقهاء
134
ج - الخنثى في الأخبار
136
النظر الثاني: في شرائط تعلق الحد
143
الفصل الأول: في اشتراط العلم بالتحريم
147
الأمر الأول: في تزويج المحرمة مع الجهل بالتحريم
152
الأمر الثاني: في عدم سقوط الحد لشبهة عقد النكاح
152
الأمر الثالث: في عدم سقوط الحد لشبهة الاستئجار
155
الأمر الرابع: في وطء المتشبهة بالزوجة
156
الأمر الخامس: في سقوط الحد بادعاء الزوجية
159
الأمر السادس: في حد الزنا على الأعمى مع ادعاءه الشبهة
160
القول الأول: لا يقبل قوله مطلقا
160
القول الثاني: القبول مع احتمال صدقه
160
القول الثالث: التفصيل في المسألة
161
الفصل الثاني: في اشتراط الاختيار
163
الأمر الأول: في تحقق الإكراه في طرف الرجل
165
الأمر الثاني: في شروط تحقق الإكراه
167
الأمر الثالث: في قبول ادعاء الإكراه
168
الأمر الرابع: في ثبوت المهر على الزاني المكره
169
الأمر الخامس: في عدم ثبوت الحد مع الاضطرار
172
الفصل الثالث: في اشتراط البلوغ
178
الفصل الرابع: في اشتراط كمال العقل
182
القول الأول: عدم ثبوت الحد مطلقا
183
القول الثاني: ثبوت الحد رجما مع الإحصان و جلدا مع عدمه كغير المجنون
184
القول الثالث: التفصيل بين المجنون المطبق الذي لا يفيق و لا يهتدي سبيلا
185
القول الرابع: التردد في المسألة
185
الفصل الخامس: في الإحصان
190
الأمر الأول: في الإحصان لغة، كتابا و سنة
191
أ - الإحصان في اللغة
191
ب - الإحصان في الكتاب
192
ج - الإحصان في الأخبار
193
الأمر الثاني: في الإحصان في كلمات الفقهاء
195
الأمر الثالث: في اشتراط البلوغ في تحقق الإحصان
197
الأمر الرابع: في اشتراط الحرية في تحقق الإحصان
199
الأمر الخامس: في اشتراط العقل في تحقق الإحصان
200
الأمر السادس: في شرائط الوطء الموجب للإحصان
203
الأول: كونه صاحب فرج بالعقد الدائم أو الملك
203
الثاني: كونه متمكنا من الفرج، يغدو عليه و يروح
212
الثالث: حصول وطء الزوجة قبلا بما يوجب الغسل
216
الأمر السابع: في عدم اشتراط إحصان أحد الزوجين في تحقق إحصان الآخر
221
الأمر الثامن: في عدم اشتراط الإسلام في الإحصان
223
الأمر التاسع: في مطالب حول الإحصان
226
المطلب الأول: في الإحصان في المرأة
226
المطلب الثاني: في مدخلية الطلاق في الإحصان
232
المطلب الثالث: في موارد لزوم تجديد الوطء في تحقق الإحصان
239
النظر الثالث: في ما يثبت به الزنا
241
تمهيد: في ثبوت الجرائم بعلم القاضي
244
القول الأول: الجواز مطلقا
244
القول الثاني: التفصيل بين حقوق الناس
244
القول الثالث: القول بالتفصيل في حقوق الناس
245
القول الرابع: عدم الجواز مطلقا
245
الفصل الأول: في الإقرار
253
الأمر الأول: في حجية الإقرار و شرائطه
257
المطلب الأول: في اشتراط البلوغ
257
المطلب الثاني: في اشتراط العقل
258
المطلب الثالث: في اشتراط الاختيار أو الطواعية
258
المطلب الرابع: في اشتراط التكرار أربع مرات
263
الفرع الأول: في تعدد مجالس الإقرار
269
القول الأول: اشتراط تعدد المجالس
269
القول الثاني: عدم اشتراط تعدد المجالس
271
القول الثالث: التوقف في المسألة
271
الفرع الثاني: في الإقرار دون الأربع
274
الأمر الثاني: في كيفية إقرار الأخرس
276
الأمر الثالث: في استلزام الإقرار القذف إذا عين الطرف الآخر
280
القول الأول: ثبوت الحد
280
القول الثاني: عدم ثبوت حد القذف
282
الأمر الرابع: في الإقرار بحد لم يبينه
285
القول الأول: لا يكلف المقر بالبيان
287
القول الثاني: إنه يكلف بالبيان و يستفسر منه
288
القول الثالث: إنه يضرب حتى ينهى عن نفسه، فيكون مقدار الجلد منوطا بنظر المقر
289
القول الرابع: لا يضرب أقل من الثمانين و لا أكثر من المائة
291
الأمر الخامس: في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد
293
القول الأول: إن على المرأة و الرجل اللذين ينامان تحت إزار واحد، مائة جلدة
293
القول الثاني: إنه وجب على فاعل تلك الجريمة، التعزير بنحو مطلق
294
القول الثالث: إنهما يعزران إلا أنه لا ينقص في جانب القلة عن العشر
294
الأمر السادس: في الإنكار بعد الإقرار
303
الأقوال
303
القول الأول: سقوط الحد في حدود الله الخالصة
303
القول الثاني: سقوط حد الزنا، رجما كان أو جلدا
304
القول الثالث: التفصيل في المسألة بما ذكره الماتن رحمه الله في كتبه
305
ثم إنه بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين
307
الفرع الأول: في جلد من رجع عن الإقرار بما يوجب الرجم
307
الفرع الثاني: في الرجوع عن الإقرار بما يوجب القتل
308
الأمر السابع: في التوبة بعد الإقرار
311
الفرع الأول: في عفو الإمام عن الحد
317
الفرع الثاني: في عفو الإمام عن التعزير
321
الأمر الثامن: في حمل غير ذات البعل
326
القول الأول: إنها تسأل و تستفسر
326
القول الثاني: أنها لا تحد بمجرد الحمل، و لا يجب الفحص عنها، و لا الاستفسار،
327
الفصل الثاني: في البينة
329
الأمر الأول: في العدد المعتبر في الشهادة
333
القول الأول: لزوم كون الشهود أربعة رجال عدول
333
القول الثاني: جواز كون الشهود ثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت به الرجم
337
القول الثالث: نفس القول الثاني مع ما يضاف إليه من جواز كون الشهود رجلين و أربعة نساء
340
القول الرابع: ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء
342
الأمر الثاني: في ثبوت حد القذف إذا لم يكمل الشهود
344
الأمر الثالث: في كيفية المشاهدة
346
المطلب الأول: في اعتبار مشاهدة الولوج
346
المطلب الثاني: في اعتبار نفي العقد و الشبهة
352
المطلب الثالث: في حكم إجراء الحد على الشهود
353
الأمر الرابع: في توافق كلام الشهود
356
الأمر الخامس: في اختلاف الشهود في الإكراه و المطاوعة
362
القول الأول: ثبوت الحد على الرجل
362
القول الثاني: عدم ثبوت الحد على الرجل
363
القول الثالث: التوقف في المسألة
364
القول الرابع: التفصيل في المسألة بين ما إذا كان الشاهد على المطاوعة شاهدا على زنا المرأة أيضا
364
الأمر السادس: في إيقاع الشهادة في مجلس واحد
368
الأمر السابع: في الشهادة بزنا قديم
376
الأمر الثامن: في التوبة قبل قيام البينة و بعده
380
المطلب الأول: في التوبة قبل قيام البينة
380
المطلب الثاني: في التوبة بعد قيام البينة
384
القول الأول: تخيير الإمام بين العفو عنه و إقامة الحد عليه
385
القول الثاني: وجوب الحد عليه، و لم يجز للإمام العفو عنه
385
النظر الرابع: في أقسام حد الزنا
389
تمهيد: في أقسام الحد
392
الفصل الأول: في القتل
395
الأمر الأول: في الزنا بذات المحرم
399
المطلب الأول: في المراد من ضربة السيف
406
المطلب الثاني: في المراد من ذات المحرم
409
القول الأول: اختصاص الحكم بالنسب
410
القول الثاني: شمول الحكم للمحرم بالرضاع أيضا
411
القول الثالث: شمول الحكم للمحرم بالمصاهرة و السبب أيضا
411
فرع: في المحرمية الحاصلة من الزنا
412
المطلب الثالث: في حكم من زنى بامرأة أبيه
413
القول الأول: وجوب القتل لمن زنى بامرأة أبيه
413
القول الثاني: عدم وجوب القتل
414
القول الثالث: التوقف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
414
المطلب الرابع: في تغليظ عقوبة الزنا بالمحارم
416
القول الأول: الاقتصار على القتل
416
القول الثاني: إنه إن كان محصنا جلد ثم رجم، و إن لم يكن محصنا جلد ثم قتل
416
القول الثالث: الجمع بين الجلد و القتل في المحصن و غير المحصن
417
القول الرابع: التردد في المسألة
418
الأمر الثاني: في زنا الذمي بالمسلمة
421
فرع: في سقوط الحد عن الذمي بإسلامه
424
الأمر الثالث: في الزنا بامرأة مكرها لها
427
الفرع الأول: في قتل المرأة إذا أكرهت الرجل على الزنا
430
الفرع الثاني: في قتل من زنى بالصغيرة مكرها لها
430
الفصل الثاني: في الرجم
433
الأمر الأول: في ثبوت الرجم في الشريعة
436
الأمر الثاني: في الجمع بين الرجم و الجلد
439
القول الأول: الرجم فقط دون الجلد مطلقا
440
القول الثاني: الرجم و الجلد لهما من غير تفصيل بين الشيخ و الشاب
440
القول الثالث: الرجم و الجلد في الشيخ و الشيخة، و الرجم فقط في الشاب و الشابة
441
القول الرابع: الرجم فقط إذا كان الزاني محصنا و الطرف الآخر غير محصن، و الرجم و الجلد إذا كان كلاهما محصنين
442
الأمر الثالث: في زنا المحصن بغير البالغة و المحصنة بغير البالغ
451
القول الأول: عدم ثبوت الرجم، بل يجلد المحصن حدا تاما
451
القول الثاني: ثبوت الرجم للرجل المحصن و المرأة المحصنة
452
القول الثالث: التفصيل بين الفرضين المذكورين
452
الأمر الرابع: في زنا المحصن بغير العاقلة
458
الفصل الثالث: في الجلد و التغريب
463
الأمر الأول: فيمن يجب عليه الجلد و التغريب
467
القول الأول: إن الزاني إن كان بكرا - و هو الذي قد أملك امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد - فإنه يجب عليه الجلد مائة
468
القول الثاني: يجب على البكر - و هو الذي ليس بمحصن
469
مطالب لها صلة بالمسألة
477
المطلب الأول: في عقوبة التغريب
478
المطلب الثاني: في عقوبة الجز
482
المطلب الثالث: في المراد من الإملاك
484
الأمر الثاني: في عقوبة المملوك
486
الفصل الرابع: في أمور حول أقسام الحد
489
الأمر الأول: في تكرر الزنا
493
المطلب الأول: في تكرر الزنا بعد إقامة الحد
493
القول الأول: من أقيم عليه حد الزنا مرتين، إن عاد قتل
494
القول الثاني: من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات، قتل في الرابعة
494
القول الثالث: إنه يقتل في الخامسة
496
المطلب الثاني: في تكرر الزنا قبل إقامة الحد
497
الأمر الثاني: في زنا الذمي بالذمية
502
الأمر الثالث: في عقوبة الزانية الحامل
511
الأمر الرابع: في تأخير الحد عمن يخشى هلاكه أو تضرره
520
المطلب الأول: في عدم تأخير الرجم
520
المطلب الثاني: في الجلد مع سلامة الزاني
521
المطلب الثالث: في الجلد في حالة المرض
523
فرع: في حكم الحائض و المستحاضة
529
الأمر الخامس: في عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد
533
الأمر السادس: في إقامة الحد في أرض العدو أو الحرم
538
المطلب الأول: في إقامة الحد في أرض العدو
538
المطلب الثاني: في إقامة الحد في الحرم
542
فرع: في إقامة الحد في المساجد
546
النظر الخامس: في كيفية إيقاع الحد
551
الفصل الأول: في اجتماع الرجم و الجلد
553
القول الأول: وجوب التأخير بين الحدين حتى يبرأ أثر الحد الأول
558
القول الثاني: عدم جواز التأخير أصلا
558
القول الثالث: جواز التربص استحبابا
559
القول الرابع: إنه يتربص يوم بعد الجلد ثم يرجم
559
الفصل الثاني: في كيفية الرجم
561
الأمر الأول: في دفن المرجوم عند الرجم
565
الأمر الثاني: في فرار المرجوم من الحفيرة
575
القول الأول: إنه لم يعد مطلقا، سواء أصابته الحجارة أم لا
575
القول الثاني: أنه إن فر قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فر بعد إصابة الحجر به فلا يعاد
576
الأمر الثالث: في من يبدأ بالرجم
582
الأمر الرابع: في إقامة الحد في محضر الناس
588
المطلب الأول: في حكم إعلام الناس
588
المطلب الثاني: في حكم حضور الناس
591
القول الأول: أقلها واحد
591
القول الثاني: أقل الطائفة ثلاثة
592
القول الثالث: أقل الطائفة عشرة
593
القول الرابع: ما ذهب إليه العلامة و الشهيد الثاني رحمهما الله من أنه يرجع إلى العرف في ذلك، فمهما دل عليه لفظ الطائفة صرف إليه
594
الأمر الخامس: في كيفية الأحجار المرمي بها
598
الأمر السادس: في خصوصية الراجم و من حضر الرجم
602
القول الأول: جواز ذلك و لكن على كراهة
602
القول الثاني: عدم جوازه
603
القول الثالث: التوقف في المسألة
604
الأمر السابع: في تجهيز المرجوم
609
الفصل الثالث: في كيفية الجلد
615
الأمر الأول: في حالة المحدود حين الجلد
618
القول الأول: أنه يجلد الرجل على حالته التي وجد عليها
618
القول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل و المرأة في أنهما يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا
619
القول الثالث: يجرد الرجل حين الجلد مطلقا
619
الأمر الثاني: في كيفية الضرب
624
الأمر الثالث: في صفة السوط
627
الأمر الرابع: في مواضع الضرب
630
النظر السادس: في اللواحق
635
المسألة الأولى: الشهادة على امرأة بالزنا مع ادعاءها كونها بكرا
638
الأمر الأول: في حد المشهود عليها
638
الصورة الأولى: الشهادة على المرأة بالزنا قبلا
638
الصورة الثانية: الشهادة على المرأة بالزنا دبرا
640
الصورة الثالثة: الشهادة على المرأة بالزنا بنحو الإطلاق
640
الأمر الثاني: في حد الشهود للفرية
641
القول الأول: يحد الشهود حد الفرية
641
القول الثاني: إنه كما لا يحد المشهود عليها، لا يحد الشهود أيضا
642
المسألة الثانية: حضور الشهود عند إقامة الحد
648
المسألة الثالثة: حضور الشهود عند الرجم
654
المسألة الرابعة: شهادة الزوج ضمن الشهود الأربعة
658
القول الأول: وجوب الحد عليها مع اجتماع شرائط الشهادة
658
القول الثاني: وجوب الحد على المرأة إن شهد الزوج ابتداء
659
القول الثالث: إنه يحد الشهود، و يلاعن الزوج و إلا يحد هو أيضا
660
القول الرابع: إنه إن كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة و وجب الحد عليها
661
القول الخامس: ما احتمله المحقق الأردبيلي رحمه الله من عدم حد الشهود و لا المقذوفة،
661
المسألة الخامسة: اشتراط المطالبة في إقامة الحدود
666
المسألة السادسة: رد شهادة الشهود أو رجوعهم عنها
674
الأمر الأول: في رد شهادة الشهود
674
القول الأول: يحد الجميع
674
القول الثاني: التفصيل في المسألة بين ما إذا ردت الشهادة بأمر ظاهر فيحد الجميع
674
الأمر الثاني: في رجوع الشهود عن شهادتهم
680
المسألة السابعة: وجدان الرجل زوجته مع من يزني بها
686
المسألة الثامنة: افتضاض البكر
698
و أما إن افتض أمة، فاختلف الأصحاب في ذلك على الأقوال التالية
698
القول الأول: إن على المفتض عشر قيمتها
698
القول الثاني: على المفتض الأرش و أنه يغرم ما بين قيمتها بكرا و ثيبا
699
القول الثالث: على المفتض أكثر الأمرين من الأرش و العشر
699
القول الرابع: أنه يلزم على المفتض مهر المثل كما كان كذلك في الحرة
699
و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعددة
700
القول الأول: إنه يضرب من ثلاثين سوطا إلى ثمانين
700
القول الثاني: إنه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين
700
القول الثالث: إن عقوبته من ثلاثين إلى تسعة و تسعين سوطا
701
القول الرابع: إطلاق الحد أو التعزير بما يراه الحاكم من دون تعيين مقداره
701
القول الخامس: إنه يحد ثمانين جلدة
701
تتمة: في افتضاض المرأة نفسها
703
المسألة التاسعة: تزوج الأمة على الحرة المسلمة
706
المسألة العاشرة: الزنا في مكان أو زمان شريف
714
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الأول
719
مقدمة حول الحد و التعزير
719
الباب الأول: في الزنا
724
نام کتاب :
فقه الحدود و التعزيرات
نویسنده :
الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم
جلد :
1
صفحه :
747
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir