responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 232

مسلم المرويّة في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله: «فَإِذا أُحْصِنَّ»[1]، قال عليه السلام:

«إحصانهنّ إذا دخل بهنّ. قال: قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهنّ و أحدثن، ما عليهن من حدّ؟ قال: بلى.»[2] و ذكر نحوه الكليني بالسند الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.[3] و المراد من قوله عليه السلام: «بلى» نفي الرجم دون نفي الجلد كما ذكره صاحب الوسائل و المجلسي رحمهما الله.[4] و أمّا السنّة، فالظاهر من كلمات فقهاءهم أنّ الشروط المتّفق عليها عندهم في الإحصان للرجل، هي: الحرّيّة، و البلوغ، و العقل، و التزويج بعقد صحيح، و الدخول بالزوجة، و أنّ هذه الشروط معتبرة في إحصان المرأة أيضاً.

قال في الفقه على المذاهب الأربعة: «اتّفق الفقهاء على وجوب شروط الإحصان في المرأة المزنيّ بها، مثل الرجل، في الاتّفاق و الخلاف ...»[5] و بهذا يظهر أنّهم لم يشترطوا التمكّن من الفرج في إحصان الرجل و المرأة، بل اكتفوا بحصول النكاح و الوطء.

المطلب الثاني: في مدخليّة الطلاق في الإحصان‌

التفصيل بين الطلاق الرجعي و البائن، بما ذكره المحقّق رحمه الله، مذكور في كلام جمع كثير


[1]- النساء( 4): 25.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا، ح 11، ج 28، ص 79.

[3]- الكافي، ج 7، ص 235، ح 6- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 4، صص 76 و 77.

[4]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 33.

[5]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 59.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست