responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 111

ج- عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود[1]

و الأصل فيه الروايات، منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، عن أبيه عن عليّ عليه السلام: «إنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.»[2] و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ، و لا كفالة في حدّ.»[3] و لعلّ ذلك لكون مبنى الحدود على التخفيف، كما ذكره المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله‌[4].

و البحث عن هذه المسألة موكول إلى كتاب الشهادات.


[1]- راجع: النهاية، ص 711- المهذّب، ج 2، ص 535- كتاب السرائر، ج 3، ص 476- الجامع للشرائع، ص 558- مسالك الأفهام، ج 14، ص 269.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 45 من أبواب كتاب الشهادات، ح 1، ج 27، ص 404.

[3]- نفس المصدر، ح 2، صص 404 و 405.

[4]- روضة المتّقين، ج 6، ص 186.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست