و صاحب الجواهر، بل ادّعى ابن زهرة رحمهم الله[1] إجماع الطائفة عليه.
قال ابن إدريس رحمه الله: «من زنى بامرأة أبيه أو ابنه، وجب عليه أيضاً القتل و الحدّ معاً على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[2] و مثله في إلحاق امرأة الابن أيضاً كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف[3].
القول الثاني: عدم وجوب القتل
؛ ذهب إلى ذلك الفاضل الآبي رحمه الله حيث قال بعد ذكر القائلين بثبوت القتل: «و الحقّ أنّ الدماء لا يتهجّم على الفتوى بسفكها إلّا لدليل، و إلّا يقلّد مجرّد الدعوى، و الروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته، و المراد المحرمات التي تتضمّنها الآية نسباً، و إلّا يلزم اطّراد الحكم في كلّ المحرمات، و ليس كذلك.»[4] و مال إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً، إذ قال: «إلحاق امرأة الأب بالمحرمات، لا دليل عليه، مع إخراج ما ماثلها من المحرمات كزوجة الابن.»[5] و نحوه كلامه في الروضة[6].
و ذهب إلى هذا القول المحقّق الأستاذ الخونساري رحمه الله أيضاً[7].
القول الثالث: التوقّف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال
، و هذا يظهر من كلام الماتن في كتابيه، و العلّامة رحمهما الله في القواعد[8]
[1]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تبصرة المتعلّمين، ص 192- مختلف الشيعة، ج 9، ص 185، مسألة 43- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 477- المقتصر، ص 399- جواهر الكلام، ج 41، ص 316- غنية النزوع، صص 421 و 422.