responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 414

و صاحب الجواهر، بل ادّعى ابن زهرة رحمهم الله‌[1] إجماع الطائفة عليه.

قال ابن إدريس رحمه الله: «من زنى بامرأة أبيه أو ابنه، وجب عليه أيضاً القتل و الحدّ معاً على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[2] و مثله في إلحاق امرأة الابن أيضاً كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف‌[3].

القول الثاني: عدم وجوب القتل‌

؛ ذهب إلى ذلك الفاضل الآبي رحمه الله حيث قال بعد ذكر القائلين بثبوت القتل: «و الحقّ أنّ الدماء لا يتهجّم على الفتوى بسفكها إلّا لدليل، و إلّا يقلّد مجرّد الدعوى، و الروايات واردة بوجوب القتل على الواطئ بمحرماته، و المراد المحرمات التي تتضمّنها الآية نسباً، و إلّا يلزم اطّراد الحكم في كلّ المحرمات، و ليس كذلك.»[4] و مال إلى ذلك الشهيد الثاني رحمه الله أيضاً، إذ قال: «إلحاق امرأة الأب بالمحرمات، لا دليل عليه، مع إخراج ما ماثلها من المحرمات كزوجة الابن.»[5] و نحوه كلامه في الروضة[6].

و ذهب إلى هذا القول المحقّق الأستاذ الخونساري رحمه الله أيضاً[7].

القول الثالث: التوقّف في المسألة و الاكتفاء بنقل الأقوال‌

، و هذا يظهر من كلام الماتن في كتابيه، و العلّامة رحمهما الله في القواعد[8]


[1]- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 172- تبصرة المتعلّمين، ص 192- مختلف الشيعة، ج 9، ص 185، مسألة 43- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 477- المقتصر، ص 399- جواهر الكلام، ج 41، ص 316- غنية النزوع، صص 421 و 422.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 438.

[3]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 386، مسألة 29.

[4]- كشف الرموز، ج 2، ص 545.

[5]- حاشية الإرشاد في ضمن غاية المراد، ج 4، ص 196.

[6]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 63.

[7]- جامع المدارك، ج 7، ص 26.

[8]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 141- المختصر النافع، ص 215- قواعد الأحكام، ج 3، ص 526.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست