الحرّة؛ احتمله المحقّق الأردبيلي رحمه الله[1]، و لعلّه قول كلّ من أطلق ذكر الجارية في المسألة و لم يقيّدها بالحرّة و الأمة، مثل الصدوق، و المفيد، و سلّار، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله[2].
و كيف كان فالأقوى هو القول الأوّل للنصّ المعتبر، و أمّا الأقوال الأخرى فاجتهادات في مقابل النصوص المذكورة، و حيث إنّ المسألة غير مبتلًى بها في هذه الأعصار، فهذا المقدار من البحث كافٍ في المقام.
ثمّ إنّ إيراد المسألة بهذه الصورة هنا و في المختصر النافع[3] و أيضاً في كلام من تبع الماتن كالشهيد الأوّل رحمهما الله[4] و غيره، عرضيّ و بعيد عن ترتيب الكتاب، إذ المناسب في مباحث الحدود بيان حكم عقوبة المفتضّ، لإقدامه على المحرّم.
و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعدّدة
، نأتي بها بالترتيب التالي:
القول الأوّل: إنّه يضرب من ثلاثين سوطاً إلى ثمانين
القول الثاني: إنّه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين
، و هو قول القاضي ابن البرّاج، و المحدّث الكاشاني رحمهما الله[6].
و أمّا الموجود في المفاتيح من أنّه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين فهو مصحّف، و الصحيح تسعة و سبعين، و قد حصل التصحيف لقرب كلمة «سبعة» و «تسعة» في الكتابة.
و يمكن الجمع بين القول الأوّل و الثاني بعدم دخول الغاية أعني ثمانين في المغيّى في