responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 700

الحرّة؛ احتمله المحقّق الأردبيلي رحمه الله‌[1]، و لعلّه قول كلّ من أطلق ذكر الجارية في المسألة و لم يقيّدها بالحرّة و الأمة، مثل الصدوق، و المفيد، و سلّار، و المحدّث الكاشاني رحمهم الله‌[2].

و كيف كان فالأقوى هو القول الأوّل للنصّ المعتبر، و أمّا الأقوال الأخرى فاجتهادات في مقابل النصوص المذكورة، و حيث إنّ المسألة غير مبتلًى بها في هذه الأعصار، فهذا المقدار من البحث كافٍ في المقام.

ثمّ إنّ إيراد المسألة بهذه الصورة هنا و في المختصر النافع‌[3] و أيضاً في كلام من تبع الماتن كالشهيد الأوّل رحمهما الله‌[4] و غيره، عرضيّ و بعيد عن ترتيب الكتاب، إذ المناسب في مباحث الحدود بيان حكم عقوبة المفتضّ، لإقدامه على المحرّم.

و الآراء المذكورة في كلمات الفقهاء حول تلك العقوبة متعدّدة

، نأتي بها بالترتيب التالي:

القول الأوّل: إنّه يضرب من ثلاثين سوطاً إلى ثمانين‌

؛ و هذا رأي المفيد، و سلّار رحمهما الله‌[5].

القول الثاني: إنّه يعاقب من ثلاثين جلدة إلى تسعة و سبعين‌

، و هو قول القاضي ابن البرّاج، و المحدّث الكاشاني رحمهما الله‌[6].

و أمّا الموجود في المفاتيح من أنّه يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين فهو مصحّف، و الصحيح تسعة و سبعين، و قد حصل التصحيف لقرب كلمة «سبعة» و «تسعة» في الكتابة.

و يمكن الجمع بين القول الأوّل و الثاني بعدم دخول الغاية أعني ثمانين في المغيّى في‌


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 97.

[2]- المقنع، ص 432- المقنعة، ص 785- المراسم العلويّة، ص 257- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 78، مفتاح 526.

[3]- المختصر النافع، ص 217.

[4]- راجع: اللمعة الدمشقيّة، ص 256.

[5]- المقنعة، ص 785- المراسم العلويّة، ص 257.

[6]- المهذّب، ج 2، ص 523- مفاتيح الشرائع، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست