responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 271

عنك.»[1] الرابع: إنّ هذا الاختلاف مع ورود الواقعة كذلك، شبهة يدرأ بها الحدّ.

القول الثاني: عدم اشتراط تعدّد المجالس‌

، و هذا قول المحقّق رحمه الله في النافع‌[2] و جماعة[3] ممّن تأخّر عنه، بل هو قول كلّ من اشترط أربع مرّات في الإقرار و أطلق و لم يذكر اشتراط تعدّد المجالس كالمفيد، و الشيخ في النهاية، و أبي الصلاح، و سلّار، و ابن إدريس، و القاضي ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد الحلّي، و العلّامة في التبصرة، و الشهيد الأوّل رحمهم الله‌[4].

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في هذا المجال: «ثمّ اعلم أنّه قال في الشرح، بعد أن عدّ المطلقين: «و اعلم أنّ الأصحاب الذين أطلقوا، لم نعلم لهم قولًا في الحقيقة، فلعلّهم قائلون بالتقييد، و اللَّه أعلم»[5] و أنت تعلم أنّهم إذا أطلقوا فالمتبادر أنّ ذلك هو مذهبهم، خصوصاً مع إطلاق الدليل و عدم دليل على التقييد، فيعلم أنّ الإطلاق مذهبهم ...»[6]

القول الثالث: التوقّف في المسألة

، و هذا قول العلّامة رحمه الله في الإرشاد، حيث قال: «و في‌


[1]- راجع: وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، ج 28، صص 103- 106.

[2]- المختصر النافع، ص 214.

[3]- راجع: مختلف الشيعة، ج 9، ص 172، مسألة 27- قواعد الأحكام، ج 3، ص 523- إيضاح الفوائد، ج 4، صص 472 و 473- مسالك الأفهام، ج 14، ص 344- الروضة البهيّة، ج 9، صص 34 و 35- المقتصر، ص 399- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 66، مفتاح 512- جواهر الكلام، ج 41، ص 283.

[4]- راجع: المقنعة، صص 776 و 777- النهاية، ص 689- الكافي في الفقه، ص 404- المراسم العلويّة، ص 255- كتاب السرائر، ج 3، ص 429- المهذّب، ج 2، ص 524- الجامع للشرائع، ص 547- تبصرة المتعلّمين، ص 192- اللمعة الدمشقيّة، ص 253.

[5]- غاية المراد، ج 4، ص 187.

[6]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 28 و 29.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست