responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 640

و هذه الرواية مطابقة لما نحن فيه، و لعلّ مستند الإجماع هو هذه الرواية لا الروايتين السابقتين، إلّا أنّها ضعيفة السند ب: «خراش».

و على أيّ حال، فهل عدم الحدّ من باب تقديم شهادة النساء على شهادة أربعة رجال، أو من باب التساقط و عدم الدليل على الفجور بعد التساقط، و بمجرّد الشكّ لا يقام الحدّ مع درء الحدّ بالشبهة.

الحقّ أنّه مع فرض حجّيّة شهادة النساء، لا وجه لتقديمها على شهادة أربعة رجال، فالمتعيّن هو التساقط.

لكنّ المستفاد من الروايات هو قبول قول النساء و عدم الحكم بالحدّ، من جهة قبول قولهنّ لا من جهة عدم الدليل.

فيمكن أن يقال: إنّ المستفاد منها هو حصول القطع بالبكارة من قولهنّ، و ليس قبول قولهنّ تعبّداً، فتأمّل.

الصورة الثانية: الشهادة على المرأة بالزنا دبراً

لو شهد الشهود على امرأة بالزنا دبراً، فيجري الحدّ عليها، إذ لا تنافي بين هذه الشهادة و شهادة النساء بكونها باكرة، و هذا أمر معلوم.

الصورة الثالثة: الشهادة على المرأة بالزنا بنحو الإطلاق‌

لو شهد الشهود على الزنا بنحو الإطلاق من دون بيان كونه قبلًا أو دبراً، فهل يصحّ أن يقال: إنّ إطلاق الزنا منصرف إلى كونه قبلًا، كما في الروايات، مع عدم ذكر القيد فيها، و لأجل هذا تدّعي المرأة أنّها بكر، و على هذا يكون حكم هذه الصورة هو حكم الصورة الأولى نفسه، أو أنّها أعمّ منهما، فلا تنافي بين الشهادتين، فيعمل بهما و يحكم بالحدّ؟ وجهان؛ و الأقوى هو الأوّل، للشبهة الدارئة، و لبناء الحدود على‌

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست