responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 576

الشهرة.[1] و استدلّ له- مضافاً إلى الأخبار الآتية- بأنّ الفرار يتضمّن الرجوع عن الإقرار، و الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم. و أيضاً استدلّ بالشبهة و بالاحتياط في الدم.

القول الثاني: أنّه إن فرّ قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فرّ بعد إصابة الحجر به فلا يعاد

؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و هو ظاهر المبسوط، و تبعه في ذلك ابن البرّاج رحمه الله‌[2]. و هذا قول والد الصدوق عليّ بن بابويه و قطب الدين الراوندي رحمهما الله على ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله‌[3] و كذا قول ابن الجنيد على ما حكاه العلّامة رحمهما الله‌[4]. و يظهر ذلك من ابن حمزة أيضاً، و اختاره العلّامة رحمهما الله في التبصرة[5]، و المحقّق الخميني رحمه الله في التحرير، إلّا أنّه قال: «و في قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط.»[6]، و عليه المحقّق الخوئي رحمه الله‌[7].

و لعلّه مختار ابن إدريس رحمه الله في السرائر، حيث إنّه ذكر أوّلًا كلام الشيخ الطوسي ثمّ ذكر كلام المفيد رحمهما الله، ثمّ قال: «ولي في ذلك نظر»[8]، و المشار إليه بذلك هو قول المفيد رحمه الله.

و لكنّ المنسوب إليه في كلام بعض الفقهاء[9] التوقّف في القولين.

و حجّة القائلين بهذا القول، مضافاً إلى النصوص الآتية، هو أنّه قد وجب عليه الرجم‌


[1]- راجع: الروضة البهيّة، ج 9، ص 91.

[2]- النهاية، ص 700- المبسوط، ج 8، ص 6- المهذّب، ج 2، ص 527.

[3]- غاية المراد، ج 4، ص 201.

[4]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 168، مسألة 202.

[5]- الوسيلة، صص 411 و 412- تبصرة المتعلّمين، ص 194.

[6]- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 466، مسألة 2.

[7]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 218 و 219، مسألة 173.

[8]- كتاب السرائر، ج 3، ص 452.

[9]- غاية المراد، ج 4، ص 202.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست