الشهرة.[1] و استدلّ له- مضافاً إلى الأخبار الآتية- بأنّ الفرار يتضمّن الرجوع عن الإقرار، و الرجوع عن الإقرار مسقط للرجم. و أيضاً استدلّ بالشبهة و بالاحتياط في الدم.
القول الثاني: أنّه إن فرّ قبل إصابة الحجارة به أعيد، و إن فرّ بعد إصابة الحجر به فلا يعاد
؛ و هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، و هو ظاهر المبسوط، و تبعه في ذلك ابن البرّاج رحمه الله[2]. و هذا قول والد الصدوق عليّ بن بابويه و قطب الدين الراوندي رحمهما الله على ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله[3] و كذا قول ابن الجنيد على ما حكاه العلّامة رحمهما الله[4]. و يظهر ذلك من ابن حمزة أيضاً، و اختاره العلّامة رحمهما الله في التبصرة[5]، و المحقّق الخميني رحمه الله في التحرير، إلّا أنّه قال: «و في قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط.»[6]، و عليه المحقّق الخوئي رحمه الله[7].
و لعلّه مختار ابن إدريس رحمه الله في السرائر، حيث إنّه ذكر أوّلًا كلام الشيخ الطوسي ثمّ ذكر كلام المفيد رحمهما الله، ثمّ قال: «ولي في ذلك نظر»[8]، و المشار إليه بذلك هو قول المفيد رحمه الله.
و لكنّ المنسوب إليه في كلام بعض الفقهاء[9] التوقّف في القولين.
و حجّة القائلين بهذا القول، مضافاً إلى النصوص الآتية، هو أنّه قد وجب عليه الرجم