فتعلّق الحدّ بالإيلاج فيه كالقبل، و لأنّه إذا وجب الحدّ بالوطء في القبل- و هو ممّا يستباح- فلأن يجب بالوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى.»[1] و الدكتور وهبة الزحيلي بعد ما عرّف الزنا في اللغة و الشرع بأنّه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك و شبهته، قال في شرح التعريف و بيان محترزات قيوده: «في القبل، أخرج بذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر، فإنّه لا يسمّى زناً عند الإمام أبي حنيفة، بخلاف الصاحبين و الشافعيّة و الحنابلة و المالكيّة.»[2]
الفصل الثالث: في وطء الخنثى
قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح تعريف الزنا المذكور سابقاً عن المحقّق رحمه الله: «و كذا يدخل الذكر و الخنثى، لكن يمكن إخراج الخنثى بقوله: «ذكره» فإنّ ذكر الخنثى ليس بحقيقيّ؛ لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه، و جواز سلبه عنه. و من جعله ذكراً حقيقيّاً زاد بعد قوله «ذكره»: الأصليّ يقيناً؛ لإخراج ما للخنثى المشكل. و كذا القول في إخراج الخنثى من قوله: «في فرج امرأة» فإنّ الخنثى خرجت بقوله: «امرأة» و منهم من لم يخرجها بها و زاد قوله: أصليّ يقيناً.»[3] و نحوه قال صاحب الجواهر رحمه الله، إلّا أنّه استدلّ على عدم دخول إيلاج ذكر الخنثى المشكل في التعريف بعدم العلم بكون ذكرها ذكراً، و استشكل في التعليل المذكور في كلام الشهيد الثاني رحمه الله.[4]
[1]- الكافي في فقه الإمام أحمد حنبل، ج 4، صص 197 و 198.
[2]- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 26 و 27؛ و راجع أيضاً: ص 38.