و ثانياً: الاستصحاب. و ثالثاً: قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بل سائر أدلّة الإقرار.
و رابعاً: صحيحتا محمّد بن مسلم و الحلبي الماضيتان. و سنبحث عن مسألة رجوع المقرّ بكلّ واحد من الحدود كالقذف و السرقة في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
ثمّ إنّه بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين:
الفرع الأوّل: في جلد من رجع عن الإقرار بما يوجب الرجم
إذا أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ جحد، فهل يخلّى سبيله أو يضرب حدّاً؟
قال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله: «فإن أقرّ أربعاً بما يوجب الرجم ثمّ رجع، جلد و لم يرجم، و إن رجع فيما لا يوجب الرجم- كالقطع و الحدود- لم يقبل رجوعه.»[1] و قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد ذكر سقوط الرجم بالإنكار: «هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه و بين الجلد، و إلّا ففي سقوط الحدّ مطلقاً بإنكاره ما يوجب الرجم نظر؛ من إطلاق سقوط الحدّ الشامل للأمرين، و من أنّ الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد، فكذا إذا انضمّ، بل هنا أولى لزيادة الذنب، فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقاً مع ثبوت مثلها في الأخفّ. و الأقوى سقوط الرجم دون غيره.»[2] و قد مرّ في صحيح الحلبي: «و لكن كنت ضاربه الحدّ»، و في حسنة الحلبي: «و لكن كنت ضاربه»، و في مرسلة الدعائم: «و لكن يضرب الحدّ، و يخلّى سبيله».
و على هذا فما ورد في مرسلة جميل من قوله عليه السلام: «فإن رجع، ترك، و لم يرجم»[3]، فلعلّ المراد بالترك، هو عدم الرجم، دون تخلية سبيله.