المشهور بين فقهاءنا ثبوت المهر على الواطئ المكرِه[1]، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً، على ما قال به الشهيد الثاني رحمه الله[2].
نعم، خالف في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الحدود من الخلاف و المبسوط[3]، و أيضاً في كتاب الغصب من الخلاف و هذا نصّ كلامه في الأخير: «إذا أكره امرأة على الزنا، وجب عليه الحدّ، و لا حدّ عليها. و لو كانت هي زانية و هو واطئ بشبهة كان عليها الحدّ، و لم يكن عليه الحدّ، و لا يلزمه المهر في الموضعين. و قال الشافعي: متى وجب عليه الحدّ دونها لزمه المهر. و قال أبو حنيفة: متى سقط عنه الحدّ دونها لزمه المهر. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، فمن علّق عليها المهر فعليه الدلالة. و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم و نهيه عن مهر البغي دليل على أبي حنيفة. و استدلّ الشافعي على ما قاله بقوله عليه السلام: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فإن مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها» فأوجب المهر.
و هذا ليس بصحيح، لأنّ ذلك يتناول العقد دون الإكراه.»[4] إلّا أنّه ناقض ذلك و قال بثبوت المهر في كتاب الديات من الخلاف[5] مدّعياً الإجماع على ثبوته، و به قال أيضاً في كتاب الغصب و كتاب الصداق من المبسوط[6]
[1]- راجع: كتاب السرائر، ج 3، صص 436 و 450- الجامع للشرائع، ص 549- مختلف الشيعة، ج 9، صص 144 و 145، مسألة 6- قواعد الأحكام، ج 3، ص 521- جواهر الكلام، ج 41، ص 266.